فَمَتَى جهل حَاكم حَال بَيِّنَة طلب التَّزْكِيَة مُطلقًا وَلَا يقبل فِيهَا وَفِي جرح وَنَحْوهمَا الا رجلَانِ
وَمن ادّعى على غَائِب مَسَافَة قصر اَوْ مستتر فِي الْبَلَد اَوْ ميت اَوْ غير مُكَلّف وَله بَيِّنَة سَمِعت وَحكم بهَا فِي غير حق الله تَعَالَى وَلَا تسمع على غَيرهم حَتَّى يحضر اَوْ يمْتَنع
وَلَو رفع اليه حكم لايلزمه نقضه لينفذه لزمَه تنفيذه
وَيقبل كتاب قَاض الى قَاض فِي كل حق ادمي وَفِيمَا حكم بِهِ لينفذه لَا فِيمَا ثَبت عِنْده ليحكم بِهِ الا فِي مَسَافَة قصر
فصل وَالْقِسْمَة نَوْعَانِ
قسْمَة ترَاض وَهِي فِيمَا لَا يَنْقَسِم الا بِضَرَر اَوْ رد عوض كحمام ودور صغَار
وَشرط لَهَا رضَا كل الشُّرَكَاء وَحكمهَا كَبيع وَمن دَعَا شَرِيكه فِيهَا وَفِي شركَة نَحْو عبد وَسيف وَفرس الى بيع اَوْ اجارة اجبر فان ابى بيع اَوْ اوجر عَلَيْهِمَا وَقسم ثمن اَوْ اجرة
الثَّانِي قسْمَة اجبار وَهِي مَا لَا ضَرَر فِيهَا وَلَا رد عوض كمكيل وموزون من جنس وَاحِد ودور كبار فَيجْبر شريك اَوْ وليه عَلَيْهَا