وَشرط كَونهمَا جائزي التَّصَرُّف وَمن لَهُ تصرف فِي شَيْء فَلهُ توكل وتوكيل فِيهِ
وَتَصِح فِي كل حق ادمي لاظهار ولعان وايمان وَفِي كل حق لله تدخله النِّيَابَة
وَهِي وَشركَة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عُقُود جَائِزَة لكل فَسخهَا
وَلَا يَصح بِلَا اذن بيع وَكيل لنَفسِهِ وَلَا شِرَاؤُهُ مِنْهَا لمُوكلِه وَولده ووالده ومكاتبه كنفسه
وان بَاعَ بِدُونِ ثمن مثل اَوْ اشْترى باكثر مِنْهُ صَحَّ وَضمن زِيَادَة اونقصا ووكيل مَبِيع يُسلمهُ وَلَا يقبض ثمنه الا بِقَرِينَة وَيسلم وَكيل الشِّرَاء الثّمن ووكيل خُصُومَة لَا يقبض وَقبض يُخَاصم
وَالْوَكِيل امين لَا يضمن الا بتعد اَوْ تَفْرِيط وَيقبل قَوْله فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute