للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ الْكُوفِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

٤٣٣٧ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ سِنَانُ بْنُ سَعْدٍ، وَفِيهِ كَلَامٌ كَثِيرٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

٤٣٣٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «كُلُّ مَالٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَكُلُّ مَالٍ لَا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَهُوَ كَنْزٌ» ".

قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِنَحْوِهِ، وَلَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٤٣٣٩ - وَعَنْ أَبِي شَدَّادٍ - رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ عَمَّانَ - قَالَ: «جَاءَنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَّا بَعْدُ، فَأَقِرُّوا بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَأَدُّوا الزَّكَاةَ، وَخُطُّوا الْمَسَاجِدَ كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا غَزَوْتُكُمْ» ". قَالَ أَبُو شَدَّادٍ: فَلَمْ نَجِدْ مَنْ يَقْرَأُ عَلَيْنَا ذَلِكَ الْكِتَابَ حَتَّى أَصَبْنَا غُلَامًا يَقْرَأُ فَقَرَأَ عَلَيْنَا. قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: فَقُلْتُ لِأَبِي شَدَّادٍ: مَنْ كَانَ عَلَى عَمَّانَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: سِوَارٌ مِنْ أَسَاوِرِ كِسْرَى.

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَفِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ.

٤٣٤٠ - وَعَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ كَنْزًا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَتْبَعُهُ يَقُولُ: وَيْلَكَ مَا أَنْتَ؟ يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ الَّذِي كَنَزْتَ. فَلَا يَزَالُ حَتَّى يَلْقَمَ يَدَهُ ثُمَّ يُتْبِعُهُ سَائِرَ جَسَدِهِ» ".

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. قُلْتُ: وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ.

٤٣٤١ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ - أَوْ قَالَ: الزَّكَاةُ - مَالًا إِلَّا أَفْسَدَتْهُ» ".

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ.

٤٣٤٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «ظَهَرَتْ لَهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْهَا، وَخَفِيَتْ لَهُمُ الزَّكَاةُ فَأَكَلُوهَا، أُولَئِكَ هُمُ الْمُنَافِقُونَ» ".

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغِفَارِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٤٣٤٣ - وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي رِسْلِهَا، وَنَجْدَتِهَا إِلَّا جِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى تُبْطَحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُولَاهَا اعْتَدَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، حَتَّى

<<  <  ج: ص:  >  >>