(كتاب الْجَنَائِز)
. وَهُوَ بِفَتْح الْجِيم جمع جَنَازَة بِكَسْرِهَا، وَالْفَتْح لُغَة. وَقيل بِالْفَتْح للْمَيت، وبالكسر النعش عَلَيْهِ ميت، وَقيل عَكسه، فَإِن لم يكن عَلَيْهِ فَلَا يُقَال نعش وَلَا جَنَازَة وَإِنَّمَا يُقَال سَرِير. ترك الدَّوَاء للْمَرِيض أفضل نصا لِأَنَّهُ أقرب إِلَى التَّوَكُّل، وَلَا يجب وَلَو ظن نَفعه، إِذْ النافع فِي الْحَقِيقَة والضار هُوَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، والدواء لَا ينجع بِذَاتِهِ. وَيحرم تداو بِمحرم، وَيجوز ببول إبل نصا، وَيُبَاح وَيجوز كتب قُرْآن وَذكر بِإِنَاء لحامل لعسر الْولادَة ولمريض ويسقيانه نصا. وَسن استعداد للْمَوْت بِالتَّوْبَةِ وَالْخُرُوج من الْمَظَالِم وَسن إكثار من ذكره أَي الْمَوْت لقَوْله (أَكْثرُوا من ذكر هاذم اللَّذَّات) وَسن عِيَادَة مَرِيض مُسلم غير مُبْتَدع يجب هجره كرافضي، قَالَ فِي النَّوَادِر: تحرم عيادته. أَو يسن هجره كمتجاهر بِمَعْصِيَة (هَذِه الْكَلِمَة غير مَوْجُودَة فِي هَذِه الْفَقْرَة فِي الْكتاب: يُعَاد) فَلَا تسن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute