٣ - (فصل)
يجوز الْمسْح على خف وَنَحْوه كالجرموقين والجوربين وعَلى سَائِر الحوائل بشروطها الْآتِيَة، وَهُوَ رخصَة، وَهِي لُغَة السهولة، وَشرعا مَا ثَبت على خلاف دَلِيل شَرْعِي لمعارض رَاجِح. ويقابلها الْعَزِيمَة، وَهِي لُغَة الْقَصْد الْمُؤَكّد، وَشرعا مَا ثَبت بِدَلِيل شَرْعِي خَال عَن معَارض رَاجِح. والرخصة والعزيمة وصفان للْحكم الوضعي، وَالْمسح أفضل من الْغسْل لِأَنَّهُ وَأَصْحَابه إِنَّمَا طلبُوا الْأَفْضَل، وَفِيه مُخَالفَة أهل الْبدع، وَلقَوْله (إِن الله يحب أَن يُؤْخَذ بِرُخْصَة) . وَيرْفَع الْحَدث عَمَّا تَحْتَهُ نصا، إِلَّا أَنه لَا يسْتَحبّ لَهُ أَن يلبس ليمسح، كالسفر ليترخص. وَيجوز الْمسْح على عِمَامَة ذكر محنكة أَو ذَات ذؤابة قَالَ فِي الْمُنْتَهى: وَشرط فِي مسح عِمَامَة ثَلَاثَة شُرُوط: كَونهَا محنكة أَو ذَات ذؤابة، وَكَونهَا على ذكر، وستره غير مَا الْعَادة كشفه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute