٣ - (فصل)
فِي مَا يُبَاح من الْأَطْعِمَة وَمَا يحرم. وكل طَعَام مُبْتَدأ وَهُوَ مَا يُؤْكَل وَيشْرب طَاهِر صفة لطعام خرج النَّجس والمتنجس لَا مضرَّة فِيهِ احْتِرَاز من السمُوم، وَذَلِكَ كالحبوب وَالثِّمَار وَغَيرهمَا من سَائِر المأكولات حَتَّى الْمسك والفاكهة المسوسة أَو المدودة حَلَال خبر واصله الْحل قَالَ الله تَعَالَى ١٩ ((هُوَ الَّذِي خلق لكم مَا فِي الأَرْض جَمِيعًا)) وَحرم نجس صرح بِالْمَفْهُومِ. وَلَو لم يكن فِيهِ مضرَّة كَدم وميتة لقَوْله تَعَالَى ١٩ ((حرمت عَلَيْكُم الْميتَة وَالدَّم)) وَلِأَن أكل الْميتَة أقبح من الإدهان بدهنها وَأَن يستصبح بِهِ وهما حرامان، فَلِأَن يحرم مَا هُوَ أقبح بِالطَّرِيقِ الأولى. وَحرم أَيْضا لحم خِنْزِير بِلَا خلاف بَين الْمُسلمين لقَوْله تَعَالَى ١٩ ((وَلحم الْخِنْزِير)) وَكَذَا الْبَوْل والروث وَحرم مُضر كسم وَحرم من حَيَوَان بر حمر أَهْلِيَّة وفيلة وَمَا يفترس أَي ينهش بنابه كأسد ونمر وفهد وثعلب على الْأَصَح [وَابْن آوى] وَابْن عرس وذئب وكلب وقرد ودب ونمس وسنور أهليا كَانَ أَو وحشيا وسنجاب وفنك بِفَتْح الْفَاء وَالنُّون وسمور، وَلَا يحرم [ضبع] بِضَم الْبَاء وَيجوز إسكانها وَجمعه ضباع لوُرُود الرُّخْصَة فِيهِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute