للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(كتاب النِّكَاح)

كتاب النِّكَاح. مصدر نكح من بَاب ضرب وَهُوَ لُغَة الْوَطْء الْمُبَاح قَالَه الْأَزْهَرِي وَقَالَ الْجَوْهَرِي: النِّكَاح الْوَطْء وَقد يكون العقد , ونكحتها ونكحت أَي تزوجت. انْتهى. وَإِذا قَالُوا: نكح فُلَانَة أَو ابْنة فلَان أَرَادوا عقد عَلَيْهَا وَإِذا قَالُوا نكح امْرَأَته أَو زَوجته لم يُرِيدُوا إِلَّا المجامعة لقَرِينَة ذكر امْرَأَته أَشَارَ أليه أَو عَليّ الْفَارِسِي. وَفِي اللُّغَة اسْم للْجمع بَين شَيْئَيْنِ وَمِنْه قَوْله: أَيهَا المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كَيفَ يَجْتَمِعَانِ وَهُوَ شرعا حَقِيقَة فِي عقد التَّزْوِيج مجَاز فِي الْوَطْء وَالْأَشْهر أَن لفظ النِّكَاح مُشْتَرك فِي العقد وَالْوَطْء فيطلق على كل مِنْهُمَا على انْفِرَاده حَقِيقَة. قَالَ فِي الْإِنْصَاف: وَعَلِيهِ الْأَكْثَر. انْتهى. وَهُوَ على ثَلَاثَة أَقسَام: فَالْأول مَا أَشَارَ أليه بقوله يسن النِّكَاح مَعَ شَهْوَة لمن لم يخف الزِّنَا من رجل وَامْرَأَة وَلَو فَقِيرا عَاجِزا عَن الْإِنْفَاق نَص عَلَيْهِ واشتغاله بِهِ أفضل من التخلي لنوافل الْعِبَادَات. وَالثَّانِي: مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله وَيجب النِّكَاح بِنذر وعَلى من يخافه أَي الزِّنَا بترك النِّكَاح وَلَو ظنا من رجل وَامْرَأَة لانه يلْزمه إعفاف

<<  <  ج: ص:  >  >>