٣ - (فصل)
. والايلاء بِكَسْر الْهمزَة وَالْمدّ مصدر آلي يؤلى إِيلَاء وألية - بتَشْديد الْيَاء التَّحْتِيَّة - لُغَة: الْحلف , وَهُوَ حرَام لانه يَمِين على ترك وَاجِب , وَكَانَ هُوَ وظهار طَلَاقا فِي الْجَاهِلِيَّة , وَهُوَ أَي الايلاء شرعا حلف زوج لاسيد عَاقل لامجنون يَصح طَلَاقه ويمكنه الْوَطْء بِاللَّه تَعَالَى أَو بِصفة من صِفَات كالرحمن الرَّحِيم وَرب الْعَالمين وخالقهم على ترك وَطْء زَوجته لَا أمته أَو أَجْنَبِيَّة الْمُمكن جِمَاعهَا فِي قبل أبدا كَقَوْلِه: وَالله لَا وَطئتك أبدا أَو مُطلقًا بِأَن لم يُقيد مُدَّة ترك الْوَطْء بِزَمن كَقَوْلِه: وَالله لَا وَطئتك أَو علق على ترك الْوَطْء على مُدَّة فَوق أَرْبَعَة اشهر مُصَرحًا بهَا أَو نَاوِيا بِأَن يحلف أَنه لَا يَطَؤُهَا وينوى فَوق أَرْبَعَة اشهر وَسَوَاء حلف فِي حَال الرِّضَا وَغَيره، وَالزَّوْجَة مَدْخُول بهَا أَو لَا هُنَا وَالْأَصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى ١٩ ((وللذين يؤلون من نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة اشهر)) الْآيَة. من حِين يَمِينه وَيَتَرَتَّب حكمه مَعَ خصاء زوج وَجب بعض ذكره إِن بقى مِنْهُ مَا يُمكنهُ الْجِمَاع بِهِ وَمَعَ عَارض يُرْجَى زَوَاله كحبس وَنَحْوه لِأَنَّهُ لَا يُمكنهُ مَعَ ذَلِك الْوَطْء
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute