(بَاب الصَدَاق)
وَمَا يقرره وينصفه ويسقطه. وَهُوَ بِفَتْح الصَّاد وَكسرهَا يُقَال أصدقت الْمَرْأَة ومهرتها وَلَا يُقَال أمهرتها. قَالَ فِي الْمُغنِي وَالشَّرْح وَالنِّهَايَة وَهُوَ الْعِوَض الْمُسَمّى فِي عقد النِّكَاح وَبعده لمن لم يسم لَهَا فِيهِ. وَله تِسْعَة أَسمَاء مِنْهَا ثَمَانِيَة نظمها ابْن أبي الْفَتْح فِي بَيت قَالَ: صدَاق وَمهر نحلة وفريضة وحباء وَأجر ثمَّ عقد علائق وَالتَّاسِع صَدَقَة بِفَتْح الصَّاد وَضم الدَّال على الْمَشْهُور , وَضم الصَّاد وَفتحهَا مَعَ سُكُون الدَّال فيهمَا وَقد نظمتها جَمِيعًا فِي بَيت وَهُوَ هَذَا:
فَرِيضَة مهر العقد أجر ونحلة
حباء صدَاق صَدَقَة وعلائق
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute