٣ - (فصل)
. عشرَة النِّسَاء بِكَسْر الْعين أَصْلهَا الِاجْتِمَاع , وَيُقَال لكل جمَاعَة عشرَة ومعشر , وَشرعا مَا يكون بَين زَوْجَيْنِ من الألفة والانضمام , فَقَالَ رَحمَه الله: وَيلْزم كلا من الزَّوْجَيْنِ معاشرة الآخر بِالْمَعْرُوفِ من الصُّحْبَة الجميلة وكف الْأَذَى وَأَن لَا يمطله بِمَا يلْزمه لَهُ مَعَ قدرته وَلَا يتكره لبذله أَي بذل مَا عَلَيْهِ من حق الآخر بل ببشر وطلاقه وَجه لَا يتبعهُ منَّة وَلَا أَذَى , وَحقه عَلَيْهَا أعظم من حَقّهَا عَلَيْهِ لقَوْله تَعَالَى: (وللرجال عَلَيْهِنَّ دَرَجَة) وَليكن غيورا من غير إفراط. وَيسن لكل مِنْهُمَا تَحْسِين الْخلق لصَاحبه والرفق بِهِ وَاحْتِمَال أَذَاهُ. قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: معاشرة الْمَرْأَة بالتلطف مَعَ إِقَامَة الهيبة. انْتهى. وَلَا يَنْبَغِي أَن يعلمهَا قدر مَاله وَلَا بفشي إِلَيْهَا سرا يخَاف إذاعته وَيجب بِعقد تَسْلِيم زَوْجَة حرَّة يُوطأ مثلهَا أَي الزَّوْجَة وَإِلَّا لم يلْزم تَسْلِيمهَا وَلَو قَالَ: أحصنها وأربيها لِأَنَّهَا لَيست محلا للاستمتاع وَلَا يُؤمن أَن يوقعها فيفيضها وَنَصه: بنت تسع فَإِن أَتَى عَلَيْهَا تسع سِنِين
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute