للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

دفعت إِلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُم أَن يحبسوها بعد التسع وَلَو نَضرة الْخلقَة فِي بَيت زوج مُتَعَلق بيجب إِن طلبَهَا الزَّوْج وَلم تكن الزَّوْجَة شرطت دارها فان شرطتها فلهَا الْفَسْخ إِن نقلهَا عَنْهَا للُزُوم الشَّرْط وَلَا يلْزم ابْتِدَاء تَسْلِيم مُحرمَة ومريضة لَا يُمكن الِاسْتِمْتَاع بهَا وصغيرة وحائض وَلَوْلَا أَطَأ وَقَوله ابْتِدَاء احْتِرَاز عَمَّا لَو طرا الْإِحْرَام أَو الْمَرَض أَو الْحيض بعد الدُّخُول فَلَيْسَ لَهَا مَعَ نَفسهَا من زَوجهَا مِمَّا بياح لَهُ مِنْهَا وَلَو بذلت نَفسهَا وَهِي كَذَلِك لزمَه تسلم مَا عدا الصَّغِيرَة وَمَتى امْتنعت قبل مرض ثمَّ حدث الْمَرَض قلا نَفَقَة لَهَا وَلَو بذلت نَفسهَا عُقُوبَة لَهَا. وَمن استمهل مِنْهُمَا أمْهل الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَة لِأَنَّهَا مِمَّا جرت بِهِ الْعَادة طلبا لليسر والسهولة وَيرجع فِي ذَلِك للْعُرْف لِأَنَّهُ لَا تَقْدِير فِيهِ. وَلَا يُمْهل من طلب المهلة مِنْهُمَا لعمل جهاز بِفَتْح الْجِيم وَكسرهَا وَفِي الغنية إِن استمهلت هِيَ أَو أَهلهَا اسْتحبَّ لَهُ إجابتهم مَا يعلم بِهِ التهيؤ من شِرَاء جهاز وتزين وَيجب تَسْلِيم أمة مَعَ الْإِطْلَاق لَيْلًا فَقَط نصا وَللسَّيِّد استخدامها نَهَارا فَلَو شَرط التَّسْلِيم نَهَارا أَو بذله سَيِّدهَا نَهَارا وَكَانَ قد شَرط كَونهَا فِيهِ عِنْده أَو لَا وَجب لَيْلًا وَنَهَارًا لِأَن الزَّوْجِيَّة تَقْتَضِي وجوب التَّسْلِيم مَعَ الْبَذْل لَيْلًا وَنَهَارًا وَإِنَّمَا منع مِنْهُ فِي الْأمة نَهَارا لحق السَّيِّد فَإِذا بذله فقد ترك حَقه فَعَاد إِلَى الأَصْل ولزوج استمتاع بِزَوْجَة كل وَقت على أَي صفة كَانَت إِذا كَانَ الْوَطْء فِي الْقبل وَلَو من جِهَة عجيزتها مَا لم

<<  <  ج: ص:  >  >>