للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يَضرهَا أَو لم يشغلها عَن فرض وَلَو كَانَت على التَّنور أَو ظهر القتب وَله الاستمناء بِيَدِهَا فَإِن زَاد عَلَيْهَا فِي الْجِمَاع صولحوا على شَيْء مِنْهُ قَالَ ١٦ (القَاضِي) : لِأَنَّهُ غير مُقَدّر فَرجع الى اجْتِهَاد الإِمَام وَلَا يجوز لَهَا تطوع بِصَلَاة وَلَا صَوْم وَهُوَ حَاضر أَلا بِإِذْنِهِ وَلَا يكره الْجِمَاع فِي لَيْلَة من اللَّيَالِي وَلَا يَوْم من الْأَيَّام وَكَذَا السّفر وَالتَّفْصِيل والخياطة والغزل والصناعات كلهَا وَله التَّلَذُّذ بَين الآليتين من غير إيلاج وَلَيْسَ لَهَا استدخال ذكره وَهُوَ نَائِم بِلَا إِذْنه وَلها لمسه وَتَقْبِيله بِشَهْوَة وَقَالَ ١٦ (القَاضِي) : يجوز تَقْبِيل الْفرج قبل الْجِمَاع وَيكرهُ بعده. وَيحرم وَطْؤُهَا فِي الدبر فَإِن فعل عزّر إِن علم التَّحْرِيم لارتكابه مَعْصِيّة لَاحَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَة وَإِن تطاوعا عَلَيْهِ أَو أكرهها وَنهى فَلم ينْتَه فرق بَينهمَا وَله السّفر حَيْثُ شَاءَ بِغَيْر إِذْنهَا وَله السّفر ب زَوْجَة حرَّة مَا لم تكن شرطت بَلَدهَا أَو تكن أمة فَلَيْسَ لَهُ السّفر بهَا بِلَا إِذن سَيِّدهَا وَلَا لسَيِّد سفر بهَا بِلَا إِذن زَوجهَا وَله أى الزَّوْج إجبارها أى الزَّوْجَة على غسل من حيض ونفاس إِن كَانَت مكلفة وَظَاهر مَا فِي الْمُنْتَهى وَلَو ذِمِّيَّة خلافًا لما فِي الْإِقْنَاع وَله إجبارها على غسل من جَنَابَة وعَلى غسل نَجَاسَة وعَلى اخذ مَا تعافه النَّفس من شعر وَغَيره كظفر وَظَاهره وَلَو قَلِيلا بِحَيْثُ تعافه النَّفس وَإِزَالَة وسخ فان احْتَاجَت إِلَى شِرَاء المَاء فثمنه عَلَيْهِ وتمنع من أكل مَاله رَائِحَة كريهة كبصل وثوم وكراث وَمن تنَاول مَا يمرضها وتمنع الذِّمِّيَّة من دُخُول كَنِيسَة وبيعة وَتَنَاول محرم وَشرب مَا

<<  <  ج: ص:  >  >>