٣ - (فصل)
. والعصبة جمع عاصب من العصب وَهُوَ الشد , وَمِنْه عِصَابَة الرَّأْس والعصب لِأَنَّهُ يشد الْأَعْضَاء وعصابة الْقَوْم لاشتداد بَعضهم بِبَعْض وَقَوله تَعَالَى:
(هَذَا يَوْم عصيب) أَي شَدِيد , وَتسَمى الْأَقَارِب عصبَة لشد الأزر , واختص التَّعْصِيب الذُّكُور غَالِبا لأَنهم أهل النُّصْرَة والشدة , والعاصب شرعا من يَرث بِلَا تَقْدِير ف يَأْخُذ مَا أبقت الْفُرُوض بعد ميراثهم كَمَا لَو مَاتَ عَن أم وَبنت وَعم فللأم السُّدس وَاحِد فرضا وللبنت النّصْف ثَلَاثَة فرضا أَيْضا يفضل اثْنَان يأخذهما الْعم تعصيبا وان لم يبْق بعد أَصْحَاب الْفُرُوض شَيْء كَمَا لَو مَاتَت عَن زوج , وَأُخْت لغير أم , وَعم فَأخذ الزَّوْج النّصْف وَاحِدًا وَأخذت الْأُخْت النّصْف الآخر وَاحِدًا [سقط] الْعم فِي الْمَسْأَلَة لِأَنَّهُ عاصب وَلم يبْق بعد أَصْحَاب الْفُرُوض شَيْء مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ العاصب فِي الْمَسْأَلَة الْمُشْتَركَة أَو غَيرهَا , وَلَا تتمشى على قواعدنا وَهِي زوج وَأم وإخوة لأم اثْنَان أَو أَكثر ذُكُورا كَانُوا أَو إِنَاثًا أَو ذكرا وَأُنْثَى وإخوة لغَيْرهَا فَالْمَسْأَلَة من سِتَّة للزَّوْج النّصْف ثَلَاثَة وَللْأُمّ السُّدس وَاحِد وللإخوة من الْأُم اثْنَان وَسقط بَاقِي الْإِخْوَة لاستغراق الْفُرُوض التَّرِكَة وهم عصبَة , فَهَذَا دَاخل تَحت قَوْله: مُطلقًا ,
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute