٣ - (فصل)
. فِي ذكر أَقسَام الْمَشْهُود بِهِ من حَيْثُ عدد الشُّهُود لِأَن عدد الشُّهُود يخْتَلف باخْتلَاف الْمَشْهُود بِهِ قَالَ الله تَعَالَى ١٩ ((واستشهدوا شهيدين من رجالكم فَإِن لم يَكُونَا رجلَيْنِ فَرجل وَامْرَأَتَانِ)) هَذَا فِي الْأَمْوَال، وَفِي الزِّنَا قَوْله تَعَالَى (لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بأَرْبعَة شُهَدَاء) الْآيَة، فدا هَذَا على اعْتِبَار الْعدَد فِي الْجُمُعَة وَهِي سَبْعَة بالاستقراء: أَحدهَا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله وَشرط فِي ثُبُوت الزِّنَا واللواط أَرْبَعَة رجال يشْهدُونَ بِهِ أَو يشْهدُونَ أَنه أَي الْمَشْهُود عَلَيْهِ بذلك أقرّ بِهِ أَرْبعا لقَوْله تَعَالَى ١٩ ((لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بأَرْبعَة شُهَدَاء)) وَقَوله لهِلَال بن أُميَّة (أَرْبَعَة شُهَدَاء وَإِلَّا حد فِي ظهرك) . واللواط من الزِّنَا. وَالثَّانِي: مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله وَشرط فِي دَعْوَى فقر لأخذ زَكَاة مِمَّن عرف بغني ثَلَاثَة رجال يشْهدُونَ لَهُ. وَالثَّالِث: مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله: وَشرط فِي مُوجب قَود وإعسار وَمُوجب تَعْزِير كَوَطْء أمة مُشْتَركَة وبهيمة، وَيدخل فِيهَا وَطْء أمته فِي حيض أَو إِحْرَام أَو صَوْم أَو فِي مُوجب حد كقذف وَشرب رجلَانِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute