للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣ - (فصل)

فِي الْعَفو عَن الْقصاص. وَهُوَ المحو والتجاوز، وَأَجْمعُوا على جَوَازه وَيجب ب قتل عمد عدوان الْقود أَو الدِّيَة، فَيُخَير ولي الْجِنَايَة بَينهمَا و [الْعَفو مجَّانا أفضل] لقَوْله تَعَالَى ١٩ ((وَأَن تعفوا أقرب للتقوى)) . وَلِحَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا (مَا عَفا رجل عَن مظْلمَة إِلَّا زَاده الله تَعَالَى عزا) رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وَمُسلم وَالتِّرْمِذِيّ. وَيصِح عَفوه بِلَفْظ صَدَقَة. وكل مَا أدّى مَعْنَاهُ لِأَنَّهُ إِسْقَاط ثمَّ لَا تَعْزِير على جَان، فَإِن اخْتَار الْوَلِيّ الْقود فَلهُ أَخذ الدِّيَة وَالصُّلْح على أَكثر مِنْهَا، وَمَتى اخْتَار الدِّيَة ابْتِدَاء تعيّنت فَلَو قَتله قتل بِهِ [أَو عَفا] عَن الْقود عفوا مُطلقًا بِأَن قَالَ: عَفَوْت عَن الْقود وَلم يقل على مَال أَو بِلَا مَال تعيّنت الدِّيَة أَو هلك جَان تعيّنت الدِّيَة فِي مَاله لتعذر اسْتِيفَاء الْقود. وَمن قطع طرفا عمدا كإصبع فعفى عَنهُ ثمَّ سرت الْجِنَايَة

<<  <  ج: ص:  >  >>