٣ - (فصل)
. فِي مقادير ديات النَّفس. وَهِي جمع مِقْدَار وَهُوَ مبلغ الشَّيْء وَقدره فَقَالَ رَحمَه الله: ودية الْحر الْمُسلم مائَة بعير أَو ألف مِثْقَال ذَهَبا أَو إثنا عشر ألف دِرْهَم إسلامي فضَّة أَو مِائَتَا بقرة أَو ألفا شَاة قَالَ ١٦ (القَاضِي) : لَا يخْتَلف الْمَذْهَب أَن أصُول الدِّيَة الْإِبِل وَالذَّهَب وَالْوَرق وَالْبَقر وَالْغنم. وَهَذِه الْخَمْسَة فَقَط أُصُولهَا فَيُخَير من عَلَيْهِ دِيَة بَينهَا أَي بَين هَذِه الْخَمْسَة فَإِذا أحضر أَحدهَا لزم ولي الْجِنَايَة قبُوله. [وَيجب فِي] قتل عمد وَفِي شبهه أَي الْعمد من إبل ربع الْمِائَة خمس وَعِشْرُونَ بنت مَخَاض وَربع بنت لبون وَربع حقة وَربع جَذَعَة. وتغلظ فِي طرف كَمَا تغلظ فِي نفس لَا فِي غير إبل لعدم وُرُوده. وَتجب الدِّيَة فِي قتل خطأ أَخْمَاسًا ثَمَانُون من الْأَنْوَاع الْأَرْبَعَة الْمَذْكُورَة أَي عشرُون بنت مَخَاض وَعِشْرُونَ بنت لبون وَعِشْرُونَ حقة وَعِشْرُونَ جَذَعَة وَعِشْرُونَ ابْن مَخَاض وَهِي تَمام الْمِائَة قَالَ فِي الشَّرْح: لَا يخْتَلف فِيهِ الْمَذْهَب وَهُوَ قَول ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ. وَتُؤْخَذ دِيَة من بقر نصف مسنات وَنصف أتبعه. وَتُؤْخَذ دِيَة من غنم نصف ثنايا وَنصف أجذعة. وَتعْتَبر السَّلامَة من كل عيب فِي كل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute