للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقيل تطلق الْوَلِيمَة على كل طَعَام وسرور وحادث لَكِن اسْتِعْمَالهَا فِي الْعَام الْعرس اكثر والدعوة الْعَامَّة تسمى الجفلى بِفَتْح الْفَاء والخاصة النقرى بِالتَّحْرِيكِ. وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: تسْتَحب بِالدُّخُولِ وَمَشى عَلَيْهِ فِي الْإِقْنَاع وَقَالَ فِي الْمُنْتَهى: تسن الْوَلِيمَة بِعقد. انْتهى.

و١٩ - (كَانَت الْوَلِيمَة بِشَاة فاقل من شَاة

كمدين من شعير وَالسّنة أَن لَا تنقص عَن شَاة وَالْأولَى الزِّيَادَة عَلَيْهَا. وَإِن نكح اكثر من وَاحِدَة فِي عقد أَو عُقُود أَجْزَأته وَاحِدَة إِذا نَوَاهَا عَن الْكل. و [تجب الْإِجَابَة] أول مرّة على من يَطْلُبهُ دَاع إِلَيْهَا أَي الْوَلِيمَة بِشَرْطِهِ بِأَن لم يكن لَهُ عذر وَلَا ثمَّة مُنكر وَلَا عبدا بِإِذن سَيّده وَأَن يكون الدَّاعِي مُسلما يحرم هجره ومكسبه طيب وهى حق لَهُ وَتسقط بعفوه وَإِن كَانَ الْمَدْعُو مَرِيضا أَو ممرضا أَو مَشْغُولًا بِحِفْظ مَال فِي شدَّة حر أَو برد أَو مطر يبل الثِّيَاب اَوْ وَحل أَو أَجِيرا وَلم يَأْذَن لَهُ الْمُسْتَأْجر لم تجب الْإِجَابَة. وَسَائِر الدَّعْوَات مُبَاحَة فَلَا تكره وَلَا تسْتَحب نصا غير مأتم وعقيقة فتسن و [تسن] الْإِجَابَة لكل دَعْوَة مُبَاحَة غير مأتم فتكره وَتكره الْإِجَابَة لمن فِي مَاله شَيْء حرَام ك كَرَاهَة أكل مِنْهُ وَهُوَ تكره مُعَامَلَته أَي مُعَاملَة من فِي مَاله حرَام وَيكرهُ قبُول هديته وَقبُول هِبته وصدقته قل الْحَرَام أَو أَكثر , وتقوى الْكَرَاهَة وتضعف بِحَسب كَثْرَة الْحَرَام وقلته , فَإِن دَعَاهُ بالجفلى كَقَوْلِه: يَا أَيهَا النَّاس تَعَالَوْا إِلَى الطَّعَام أَو دَعَاهُ ذمِّي كرهت إجَابَته؛ لِأَن الْمَطْلُوب إذلاله وَهُوَ يُنَافِي إجَابَته لما فِيهَا من الْإِكْرَام ,)

<<  <  ج: ص:  >  >>