١٩ - (وَلِأَن اخْتِلَاط طَعَامه فِي الْحَرَام وَالنَّجس غير مَأْمُون , وَكَذَا من لَا يحرم هجره كمبتدع ومتجاهربمعصية , وَيكرهُ لأهل الْعلم وَالْفضل الْإِسْرَاع إِلَى الْإِجَابَة والتسامح فِيهِ؛ لِأَن فِيهِ بذلة ودناءة وشرها لَا سِيمَا الْحَاكِم , وَإِن دَعَاهُ أَكثر من وَاحِد أجَاب الأسبق قولا فالأدين فَالْأَقْرَب رحما فجوارا ثمَّ أَقرع , وان علم أَن فِي الدعْوَة مُنْكرا كزمر وخمر وَأمكنهُ الْإِنْكَار حضر وَأنْكرهُ وَإِلَّا لم يحضر وَلَو حضر فشاهده أزاله وَجلسَ وَإِن لم يقدر انْصَرف , وَإِن علم وَلم يره وَلم يسمعهُ أُبِيح الْجُلُوس وَالْأكل نصا. وَيسن لمن حضر طَعَاما دعى إِلَيْهِ الْأكل وان كَانَ صَائِما تَطَوّعا - لَا وَاجِبا وَيَأْتِي قَرِيبا - وَلَا يقْصد بالإجابة نفس الْأكل بل الاقتداد بِالسنةِ وإكرام أَخِيه الْمُؤمن؛ وَلِئَلَّا يظنّ لَهُ التكبر. وإباحته أَي الْأكل تتَوَقَّف على صَرِيح إِذن من رب الطَّعَام أَو على قرينَة تدل على إِذن كتقديم طَعَام وَدُعَاء إِلَيْهِ مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ الْأكل من بَيت قَرِيبه أَو صديقه أَو غَيره وَلم يحرزه عَنهُ , وَيقدم مَا حضر عِنْده من غير تكلّف. قَالَ فِي الْإِقْنَاع: وَمن التَّكَلُّف أَن يقدم جَمِيع مَا عِنْده. قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: إِذا دعِي إِلَى أكل دخل بَيته فَأكل مَا يكسر نهمته قبل ذَهَابه. انْتهى. و [الصَّائِم] صوما فرضا يَدْعُو و [الصَّائِم] نفلا يسن أكله مَعَ جبر خاطر الدَّاعِي لِأَن فِي ترك الْأكل كسر قلبه , فَإِن لم يكن كسر قلب كَانَ إتْمَام الصَّوْم أفضل من الْفطر. وَمن قدم إِلَيْهِ طَعَام لم يملكهُ وَيهْلك على ملك صَاحب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute