٣ - (فصل)
وَتجوز الْمُسَابقَة وَهِي من السَّبق بِسُكُون الْبَاء وَهُوَ بُلُوغ الْغَايَة قبل غَيره، والسباق فعال مِنْهُ والسبق بِفَتْح الْبَاء والسبقة الْجعل يسابق عَلَيْهِ وَجمعه أسباق على أَقْدَام وسهام وسفن ومزاريق ومقاليع وطيور وأحجار وَسَائِر حَيَوَان كإبل وخيل وبغال وحمير وفيله. و [لَا] تجوز الْمُسَابقَة بعوض [إِلَّا] إِذا كَانَت على [إبل وخيل وسهام وَشرط] فِيهَا خَمْسَة شُرُوط: أَحدهَا تعْيين المركوبين أَو الراميين بِالرُّؤْيَةِ سَوَاء كَانَا اثْنَيْنِ أَو جماعتين لَا تعْيين الراكبين وَلَا القوسين، وَالثَّانِي اتحادهما أَي المركوبين أَو القوسين بالنوع فَلَا يَصح بَين عَرَبِيّ وهجين، وَلَا قَوس عَرَبِيَّة وَهِي النبل وفارسية وَهِي النشاب وَشرط تعْيين رُمَاة بِخِلَاف الراكبين كَمَا تقدم، وَالثَّالِث تَحْدِيد مَسَافَة ومدى رمى بِمَا جرت بِهِ الْعَادة، وَذَلِكَ إِمَّا بالمشاهد أَو بالذرع لِأَن الْإِصَابَة تخْتَلف بِالْقربِ والبعد، نَحْو مائَة ذِرَاع أَو مِائَتي ذِرَاع، وَمَا لم تجر بِهِ عَادَة وَهُوَ مَا زادعلى ثلثمِائة ذِرَاع فَلَا يَصح عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يفوت بِهِ الْغَرَض الْمَقْصُود بِالرَّمْي، وَقد قيل إِنَّه مَا رمى فِي أَرْبَعمِائَة ذِرَاع إِلَّا عقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute