للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣ - (فصل)

. وَالْقِسْمَة بِكَسْر الْقَاف اسْم مصدر من قسمت الشَّيْء فانقسم، وَشرعا تَمْيِيز بعض الْأَنْصِبَاء عَن بعض وإفرازها عَنْهَا، وَقسم النَّبِي خَيْبَر على ثَمَانِيَة عشر سَهْما، وَهِي نَوْعَانِ: أَحدهمَا قسْمَة ترَاض وَهِي فِيمَا لَا يَنْقَسِم إِلَّا بِضَرَر على الشُّرَكَاء أَو أحدهم لحَدِيث (لَا ضَرَر وَلَا ضرار) ، أَو لَا يقسم إِلَّا ب رد عوض مِنْهُم أَو من أحدهم لِأَنَّهَا مُعَاوضَة بِغَيْر الرِّضَا كحمام ودور صغَار بِحَيْثُ يتعطل الِانْتِفَاع بهَا إِذا قسمت أَو يقل، وكشجر مُفْرد وَأَرْض بِبَعْضِهَا بِئْر أَو نَحوه لَا يُمكن قسمتهَا بالأجزاء وَالتَّعْدِيل. وَشرط لَهَا أَي الْقِسْمَة رِضَاء كل الشُّرَكَاء لِأَن فِيهَا إِمَّا ضَرَر أَو رد عوض وَكِلَاهُمَا لَا يجْبر الْإِنْسَان عَلَيْهِ. وَحكمهَا أَي هَذِه الْقِسْمَة ك حكم بيع يجوز فِيهَا مَا يجوز فِيهِ لمَالِك ووليه خَاصّا لما فِيهَا من الرَّد وَبِه تصير بيعا لبذل صَاحبه إِيَّاه عوضا عَمَّا حصل لَهُ من حق شَرِيكه وَهَذَا هُوَ البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>