قَالَ الْمجد: الَّذِي تقرر عِنْدِي فِيمَا فِيهِ رد أَنه بيع فِيمَا يُقَابل الرَّد وإفراز فِي الْبَاقِي. انْتهى. فَلَا يَفْعَلهَا الْوَلِيّ إِلَّا إِن رَآهَا مصلحَة، وَإِلَّا فَلَا كَبيع عقار موليه وَمن دَعَا شَرِيكه [فِيهَا وَفِي شركَة] نَحْو عبد وَسيف وَفرس وَكتاب وَنَحْوه إِلَى بيع أَو دَعَاهُ إِلَى إجَازَة أجبر الْمُمْتَنع على البيع مَعَه فَإِن أَبى أَي امْتنع شَرِيكه بيع أَي بَاعه حَاكم عَلَيْهِمَا أَو أجر الْمُشْتَرك عَلَيْهِمَا أَي الشَّرِيكَيْنِ وَقسم ثمن أَو قسمت أُجْرَة بَينهمَا نصا. قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: وَهِي مَذْهَب أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد. الثَّانِي من نَوْعي الْقِسْمَة [قسْمَة إِجْبَار وَهِي مَالا ضَرَر فِيهَا] على أحد الشُّرَكَاء وَلَا رد عوض من وَاحِد على غَيره سميت بذلك لإجبار الْمُمْتَنع فِيهَا إِذا كملت شُرُوطه كمكيل من جنس وَاحِد كالحبوب كلهَا والمائعات وَمَا يُكَال من الثِّمَار كالتمر وَالزَّبِيب وَنَحْوهمَا، أَو من غَيرهَا كالأشنان وك مَوْزُون من جنس وَاحِد كالذهب وَالْفِضَّة وَنَحْوهَا من الجامدات سَوَاء كَانَ ذَلِك مِمَّا مسته النَّار كدبس وخل تمر أَولا كدهن وَلبن وك دور كبار ودكاكين وَأَرْض بساتين وَاسِعَة وَلَو لم تتساو أجزاؤها إِذا أمكنت قسمتهَا بالتعديل بِأَن لَا يَجْعَل شَيْء مَعهَا. وَيشْتَرط لحكم الْحَاكِم بالإجبار على الْقِسْمَة ثَلَاثَة شُرُوط: ثُبُوت ملك الدَّعْوَى، وَثُبُوت أَن لَا ضَرَر فِيهَا، وَثُبُوت إِمْكَان التَّعْدِيل للسهام فِي الْمَقْسُوم بِلَا جعل شَيْء مَعهَا وَإِلَّا فَلَا إِجْبَار فَيجْبر شريك أَو وليه إِن كَانَ مَحْجُورا عَلَيْهِ عَلَيْهَا أَي الْقِسْمَة وَيقسم حَاكم على غَائِب من الشَّرِيكَيْنِ أَو وليه، لِأَن قسْمَة الْإِجْبَار حق
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute