٣ - (فصل)
وَيشْتَرط لوُجُوب الْقصاص أَي الْقود [أَرْبَعَة شُرُوط] بالاستقراء: أَحدهَا تَكْلِيف قَاتل أَي بِأَن يكون بَالغا عَاقِلا قَاصِدا لِأَن الْقصاص عُقُوبَة مُغَلّظَة فَلَا تجب على [غير] مُكَلّف كصغير وَمَجْنُون ومعتوه لأَنهم لَيْسَ لَهُم قصد صَحِيح كقاتل خطأ. وَإِن قَالَ جَان: كنت حَال الْجِنَايَة صَغِيرا وَقَالَ ولي الْجِنَايَة: بل مُكَلّفا وَأَقَامَا بينتين تَعَارَضَتَا وَتقدم أَن القَوْل قَول الصَّغِير حَيْثُ أمكن وَلَا بَيِّنَة. وَالشّرط الثَّانِي: عصمَة مقتول وَلَو مُسْتَحقّا دَمه بقتل لغير قَاتله. فَإِن قتل حَرْبِيّا أَو مُرْتَدا قبل تَوْبَته إِن قبلت ظَاهرا أَو زَانيا مُحصنا وَلَو قبل ثوبته عِنْد حَاكم إِذا ثَبت أَنه زنى مُحصنا بعد قَتله فَلَا قَود وَلَا دِيَة وَلَو أَنه مثله وَيُعَزر لاقتفائه على الإِمَام وَمن قطع طرف مُرْتَد أَو حَرْبِيّ فَأسلم ثمَّ وَقع بِهِ المرمى فَمَاتَ فَهدر. وَمن قطع طرفا أَو أَكثر من مُسلم فَارْتَد ثمَّ مَاتَ فَلَا قَود وَعَلِيهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute