٣ - (فصل)
. وَهِي الْإِجَارَة عقد لَازم من الطَّرفَيْنِ لَيْسَ لأَحَدهمَا فَسخهَا بِلَا مُوجب لِأَنَّهَا عقد مُعَاوضَة كَالْبيع فَإِن تحول مُسْتَأْجر من الْمُؤَجّر فِي أثْنَاء الْمدَّة بِلَا عذر أَو لم يكن فِيهَا لعذر يخْتَص بِهِ أَو لَا فَعَلَيهِ كل الْأُجْرَة، وَإِن حوله الْمُسْتَأْجر مَالك أَو امْتنع الْأَجِير من تَكْمِيل الْعَمَل فَلَا شَيْء لَهُ لما عمله قبل، لِأَن كلا مِنْهُمَا لم يسلم إِلَى الْمُسْتَأْجر مَا وَقع عَلَيْهِ عقد الْإِجَارَة فَلم يسْتَحق شَيْئا، وَإِن شَردت مؤجرة أَو تعذر اسْتِيفَاء بَاقِي النَّفْع بِغَيْر فعل أَحدهمَا فعلى الْمُسْتَأْجر من الْأُجْرَة بِقدر مَا استوفى، وَإِن هرب أجِير ومؤجر عين بهَا أَو شَردت دَابَّة مؤجرة قبل اسْتِيفَاء بعض نَفعهَا حَتَّى انْقَضتْ مُدَّة الْإِجَارَة انْفَسَخت، فَلَو كَانَت على مَوْصُوف بِذِمَّة كخياطة ثوب اسْتَأْجر من مَاله من يُعلمهُ فَإِن تعذر خير مُسْتَأْجر بَين فسخ وصبر، وَإِن مَاتَ أَو هرب وَترك بهائمه الَّتِي أكراها وَله مَال أنْفق عَلَيْهَا مِنْهُ حَاكم، وَإِن لم يكن لَهُ مَال وَأنْفق مؤجر بِإِذن حَاكم أَو نِيَّة رُجُوع وَلَو بِدُونِ إِذن حَاكم رَجَعَ لقِيَامه عَنهُ بِوَاجِب، فَإِذا انْقَضتْ الْإِجَارَة بَاعهَا حَاكم ووفى مَا أنفقهُ على الْبَهَائِم وَحفظ بَاقِي ثمنهَا لمَالِكهَا. وتنفسخ الْإِجَارَة بِتَلف مَعْقُود عَلَيْهِ كدابة مَاتَت أَو دَار انْهَدَمت،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute