للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣ - (فصل)

فِي الدعاوي والبينات. وَتَصِح الدَّعْوَى بِالْقَلِيلِ وَلَو لم تتبعه الهمة بِخِلَاف الاستعداء للْمَشَقَّة. وَشرط فِيهَا شُرُوط كَون مُدع ومنكر جائزي التَّصَرُّف، وَشرط أَيْضا تَحْرِير الدَّعْوَى لترتب الحكم عَلَيْهِ، فَلَو كَانَت بدين على الْمَيِّت ذكر مَوته وحرر الدّين والتركة، وَشرط مدعى بِهِ ليتَمَكَّن الْحَاكِم من الْإِلْزَام بِهِ إِذا ثَبت إِلَّا فِيمَا أَي شَيْء نصححه حَالَة كَونه مَجْهُولا كوصية بِمَجْهُول بِأَن يدعى أَنه أوصى لَهُ بداية أَو بِشَيْء وَنَحْو ذَلِك وَإِلَّا فِي الْإِقْرَار بِمَجْهُول وخلع وَطَلَاق على مَجْهُول فَإِن ادّعى الْمُدعى عقدا وَلَو غير النِّكَاح كَبيع وَإِجَارَة ذكر شُرُوطه، أَو ادّعى إِرْثا ذكر سَببه وجوبا لاخْتِلَاف أَسبَاب الْإِرْث أَو ادّعى محلى بِأحد النَّقْدَيْنِ أَي الذَّهَب وَالْفِضَّة قومه بِالْآخرِ، فَإِن ادّعى محلى بِذَهَب قومه بِفِضَّة وَإِن ادّعى محلى بِفِضَّة قومه بِذَهَب لِئَلَّا يُفْضِي بِجِنْسِهِ إِلَى الرِّبَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>