للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ فِي شرح الْمُنْتَهى: قلت وَكَذَا لَو ادّعى مصوغا من أَحدهمَا صياغة مُبَاحَة تزيد بهَا قِيمَته عَن وَزنه أَو تَبرأ تخَالف قِيمَته وَزنه. انْتهى. أَو ادّعى محلى بهما أَي بالنقدين ف يقومه بِأَيِّهِمَا شَاءَ لانحصار الثمنية فيهمَا، وَإِذا ثَبت أعْطى عرُوضا. وَمن ادّعى عَلَيْهِ بِعَين اشْترط حُضُورهَا بِمَجْلِس الحكم لتعين بِالْإِشَارَةِ فَإِن كَانَت غَائِبَة وصفهَا كصفة السّلم. وَشرط كَون الدَّعْوَى منفكة عَمَّا يكذبها، فَلَا تصح أَن قتل أَو سرق من عشْرين سنة وَسنة دونهَا، وَنَحْو ذَلِك. وَإِذا حررها الدَّعْوَى الْمُدعى فَإِن أقرّ الْخصم أَي الْمُدعى عَلَيْهِ حكم عَلَيْهِ أَي على الْخصم بسؤال مُدع الْحَاكِم الحكم عَلَيْهِ لِأَن الْحق لَهُ فَلَا يَسْتَوْفِيه الْحَاكِم إِلَّا بمسئلته فَإِن ادّعى الْبَرَاءَة لم يلْتَفت لقَوْله بل يحلف الْمُدعى على نفي فعل مَا زَعمه وَيلْزمهُ بِالْحَقِّ إِلَّا أَن يُقيم بَيِّنَة ببراءته. وَإِن أنكر الْخصم ابْتِدَاء بِأَن قَالَ لمدع قرضا أَو ثمنا: مَا أَقْرضنِي وَمَا بَاعَنِي وَلَا يسْتَحق عليَّ شَيْئا مِمَّا ادَّعَاهُ وَلَا حق لَهُ عَليّ وَالْحَال أَنه لَا بَيِّنَة لمدع [ف] يعْمل [ب] قَوْله أَي الْمُدعى عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ وَلَيْسَ لَهُ استحلافه قبل سُؤال الْمُدعى فَإِن سَأَلَ إحلافه أحلفه وخلى سَبيله، فَإِن حلف أَو أحلفه قبل سُؤال الْمُدعى لم يعْتد بِيَمِينِهِ، فَإِن سَأَلَهَا الْمُدعى أَعَادَهَا لَهُ، وَلَا بُد من سُؤال الْمُدعى طَوْعًا وَله مَعَ الْكَرَاهَة تَحْلِيفه مَعَ علمه بكذبه وَقدرته على حَقه نصا فَإِن نكل مدعى عَلَيْهِ عَن الْيَمين حكم عَلَيْهِ حَاكم بِالنّكُولِ

<<  <  ج: ص:  >  >>