٣ - (فصل)
. فِي تَعْلِيقه بِالشُّرُوطِ بِأَن الشّرطِيَّة أَو إِحْدَى أخواتها وَيَأْتِي حكمهَا وَمن علق طَلَاقا وَنَحْوه كعتق بِشَرْط مقدم كَانَ دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق أَو مُؤخر كَأَنْت طَالِق إِن دخلت الدَّار لم يَقع الطَّلَاق الْمُعَلق وَنَحْوه حَتَّى يُوجد الشَّرْط وَهُوَ دُخُول الدَّار , فَلَو لم يلفظ الْحَالِف بِهِ أَي التَّعْلِيق بل قَالَ أَنْت طَالِق وأدعاه أَي التَّعْلِيق بِأَن قَالَ أردْت إِن قُمْت دين وَلم يقبل حكما. وَلَا يَصح تَعْلِيقه إِلَّا من زوج يَصح تنجيزه مِنْهُ حِين التَّعْلِيق بِصَرِيح كَأَنْت طَالِق وَإِن جِئْت وب كِنَايَة كَأَنْت مسرحة إِن دخلت الدَّار مَعَ قصد الطَّلَاق بِالْكِنَايَةِ وبقطعه أَي التَّعْلِيق فصل بَين شَرط وجزائه بتسبيح وتهليل وتكبير وَنَحْوه ويقطعه أَيْضا فصل ب سكُوت بَين شَرط وجزائه سكُوتًا يُمكنهُ كَلَام فِيهِ وَلَو قل وَلَا يقطعهُ فصل ب كَلَام مُنْتَظم كَأَنْت طَالِق يَا زَانِيَة إِن قُمْت أَو إِن قُمْت يَا زَانِيَة فَأَنت طَالِق لِأَنَّهُ مُتَّصِل حكما , وَكَذَا لَا يقطعهُ عطاس وَنَحْوه. وأدوات الشَّرْط أَي الْأَلْفَاظ الَّتِي يُؤدى بهَا مَعْنَاهُ نَحْو إِن بِكَسْر الْهمزَة وَسُكُون النُّون وَهِي أم الأدوات وَمَتى وَإِذا وأى بِفَتْح الْهمزَة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute