للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْكوز وَلَا مَاء فِيهِ لم تطاق فِي الْجَمِيع. وان قَالَ أَنْت طَالِق فِي هَذَا الشَّهْر أَو فِي هَذَا الْيَوْم أَو فِي هَذِه السّنة تطلق فِي الْحَال , فَإِن قَالَ الْحَالِف أردْت فِي الْكل أَن يَقع آخر الْكل أَي كل وَقت من هَذِه الْأَوْقَات أَو فِي وَقت كَذَا دين قبل ذَلِك مِنْهُ حكما لِأَن آخر هَذِه الْأَوْقَات وأوساطها مِنْهَا لذَلِك لَا يُخَالف لَفظه إِذا لم يَأْتِ بِمَا يدل على استغراق الزَّمن للطَّلَاق , وَإِن قَالَ أَنْت طَالِق عدا أَو أَنْت طَالِق يَوْم السبت وَنَحْوه كَيَوْم الْخَمِيس تطلق بأوله أَي بِطُلُوع فجره , فَلَو قَالَ أردْت الآخر لم يدين وَلم يقبل ذَلِك مِنْهُ. وَأَنت طَالِق فِي غَد أَو رَجَب وَنَحْوه يَقع بأولهما , وَله وَطْء قبل وُقُوعه. وَأَنت طَالِق إِلَى شهر أَو إِلَى حول أَو إِلَى أُسْبُوع وَنَحْوه يَقع بمضيه. وان قَالَ إِذا مَضَت سنة بالتنكر فَأَنت طَالِق تطلق بِمُضِيِّ اثْنَي عشر شهرا بِالْأَهِلَّةِ تَامَّة أَو نَاقِصَة لقَوْله تَعَالَى: ١٩ (وان عدَّة الشُّهُور عِنْد الله اثْنَا عشر شهرا) أَي شهور السّنة ويكمل مَا طلق فِي أَثْنَائِهِ بِالْعدَدِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا. وان قَالَ إِذا مَضَت السّنة بالمعرفة فَأَنت طَالِق فَتطلق [بانسلاخ] شهر [ذِي] الْحجَّة من السّنة الْمُعَلق فِيهَا. وَأَنت طَالِق إِذا مضى شهر فبمضي ثَلَاثِينَ يَوْمًا. وَإِذا مضى الشَّهْر فبانسلاخه. وَأَنت طَالِق كل يَوْم طَلْقَة. وَكَأن تلفظه نَهَارا - وَقع فِي الْحَال طَلْقَة. وَالثَّانيَِة بفجر الْيَوْم الثَّانِي وَالثَّالِثَة [بفجر الْيَوْم الثَّالِث] .

<<  <  ج: ص:  >  >>