للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَشرط أَيْضا نِيَّته أَي الِاسْتِثْنَاء قبل تَمام مُسْتَثْنى مِنْهُ وَكَذَا شَرط مُلْحق كَقَوْلِه أَنْت طَالِق إِن دخلت الدَّار وَنَحْوه. وَيصِح أَن يسْتَثْنى بقلب النّصْف فَأَقل من عدد مطلقات فَقَط كَمَا إِذا قَالَ كنسائي طَوَالِق وَاسْتثنى وَاحِدَة بِقَلْبِه لم تطلق مَا لم يقل الْأَرْبَع وَنَحْوه فَإِن قَالَ نسَائِي الْأَرْبَع أَو الثَّلَاث أَو الاثنتان طَوَالِق وَاسْتثنى وَاحِدَة بِقَلْبِه طلقت فِي الحكم قَالَه فِي الْإِقْنَاع وَظَاهر الْمُنْتَهى تطلق بَاطِنا. وَإِن اسْتثْنى من سَأَلته طَلاقهَا دين وَلم يقبل فِي الحكم وان قَالَت طلق نِسَاءَك فَقَالَ: نسَائِي طَوَالِق طلقت مَا لم يستثنها وَلَو بقبله فَلَا تطلق. وَلَا يَصح أَن يسْتَثْنى بِقَلْبِه من عدد طلقات فَلَو قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا وَاسْتثنى بِقَلْبِه إِلَّا وَاحِدَة وَقعت الثَّلَاث. وَإِن قَالَ أَنْت طَالِق قبل موتِي تطلق فِي الْحَال وَكَذَا قبل موتك أَو قبل موت زيد لِأَن مَا قبل مَوته من حِين عقد الصّفة مَحل الطَّلَاق وَلَا وَمُقْتَضى للتأخر وقبيل موتِي أَو موتك أَو موت زيد يَقع فِي الْجُزْء الَّذِي يَلِيهِ الْمَوْت لِأَنَّهُ التصغير يَقْتَضِي أَن الْجُزْء الَّذِي يبْقى يسير. [و] إِن قَالَ: أَنْت طَالِق بعده أَي بعد موتِي أَو موتك أَو أَنْت طَالِق مَعَه أَي موتِي أَو موتك فَلَا تطلق لحُصُول الْبَيْنُونَة بِالْمَوْتِ. وان قَالَ: يَوْم موتِي طلقت بأوله. وَإِذا مت فَأَنت طَالِق قبله بِشَهْر لم يَصح. وَأَنت طَالِق أمس أَو قبل أَن أتزوجك وَنوى وُقُوعه إِذا وَقع فِي الْحَال وَإِلَّا لم يَقع وان علقه بِفعل مُسْتَحِيل كَأَن صعدت السَّمَاء أَو شَاءَ الْمَيِّت أَو الْبَهِيمَة أَو طرت أَو قلبت الْحجر ذَهَبا أَو علقه على مُسْتَحِيل لذاته كَانَ رددت أمس أَو جمعت بَين الضدين أَو شربت مَاء

<<  <  ج: ص:  >  >>