للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(كتاب الْإِقْرَار)

كتاب الْإِقْرَار. وَهُوَ لُغَة الِاعْتِرَاف لقَوْله تَعَالَى (وَإِذ أَخذ الله مِيثَاق النَّبِيين) الْآيَة وَقَوله تَعَالَى (وءاخرون اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ) . وَقَوله تَعَالَى: (أَلَسْت بربكم قَالُوا بلَى) ورجم النَّبِي ماعزا والغامدية بإقرارها. وَشرعا الْإِظْهَار فَقَالَ رَحمَه الله: يَصح الْإِقْرَار من مُكَلّف أَي بَالغ عَاقل لَا من صَغِير غير مَأْذُون وَلَا من مَجْنُون مُخْتَار لَا مكره عَلَيْهِ بِلَفْظ أَو كِتَابَة أَو إِشَارَة من أخرس فَقَط لَا من نَاطِق وَلَا مِمَّن يثقل لِسَانه. وَلَا يَصح الْإِقْرَار على الْغَيْر إِلَّا إِذا كَانَ من وَكيل فَيصح على مُوكله فِيمَا وَكله فِيهِ وَإِلَّا من ولي على موليه وَإِلَّا من وَارِث على مُوَرِثه بِمَا يُمكن صدقه، بِخِلَاف مَا لَو أقرّ بِجِنَايَة من عشْرين سنة وَسنة دونهَا. وَيصِح الْإِقْرَار من مَرِيض مرض الْمَوْت الْمخوف بوارث وَيَأْخُذ

<<  <  ج: ص:  >  >>