دين من وَارِث وبمال لغير وَارِث، وَلَا يقبل الْإِقْرَار من مَرِيض مرض الْمَوْت بِمَال وَارِث إِلَّا بِبَيِّنَة أَو إجَازَة بَاقِي الْوَرَثَة كالعطية وَلِأَنَّهُ مَحْجُور عَلَيْهِ فِي حَقه فَلم يَصح إِقْرَاره لَهُ، لَكِن يلْزم الْإِقْرَار إِن كَانَ حَقًا وَإِن لم يقبل وَلَو صَار الْوَارِث الْمقر لَهُ عِنْد الْمَوْت أَجْنَبِيّا وَيصِح إِقْرَاره لأَجْنَبِيّ وَلَو صَار عِنْد الْمَوْت وَارِثا اعْتِبَارا بِحَالَة الْإِقْرَار لَا بِالْمَوْتِ عكس الْوَصِيَّة، فَمن أقرّ لِأَخِيهِ فَحدث لَهُ ابْن، أَو قَامَ بِهِ مَانع لم يَصح إِقْرَاره. وَإِن أقرّ لَهُ وللمقر ابْن فَمَاتَ الابْن قبل الْمقر صَحَّ الْإِقْرَار، وَإِعْطَاء كإقرار فَلَو أعطَاهُ وَهُوَ غير وَارِث صَحَّ الْإِعْطَاء وَلَو صَار وَارِثا عِنْد الْمَوْت لعدم التُّهْمَة إِذْ ذَاك ذكر هَذِه الْمَسْأَلَة فِي التَّرْغِيب وَوَافَقَهُ مُوسَى الحجاوي عَلَيْهَا وتبعهما الْمَنْصُور عَلَيْهَا، وَالصَّحِيح أَن الْعبْرَة فِيهَا بِحَالَة الْمَوْت كَالْوَصِيَّةِ عكس الْإِقْرَار فيقف على إجَازَة الْوَرَثَة. وَإِن أقرَّت امْرَأَة وَلَو سَفِيهَة أَو أقرّ وَليهَا الْمُجبر أَو الَّذِي أَذِنت لَهُ فِي النِّكَاح بِنِكَاح لم يَدعه أَي النِّكَاح إثنان قبل أَو أقرَّت لاثْنَيْنِ قبل إِقْرَارهَا لِأَنَّهُ حق عَلَيْهَا وَلَا تُهْمَة فِيهِ فَلَو أَقَامَا بينتين قدم أسبقهما تَارِيخا فَإِن جَهله الْوَلِيّ فسخا وَلَا تَرْجِيح لأَحَدهمَا بِكَوْنِهَا بِيَدِهِ. وَيقبل إِقْرَار صبي تمّ لَهُ عشر سِنِين أَنه بلغ باحتلام، وَمثله جَارِيَة لَهَا تسع سِنِين لَا بسن إِلَّا بِبَيِّنَة. وَمن ادّعى عَلَيْهِ بِشَيْء كألف مثلا فَقَالَ فِي جَوَابه نعم أَو قَالَ بلَى أَو نَحْوهمَا كصدقت أَو إِنِّي مقرّ أَو قَالَ: اتزنه أَو خُذْهُ أَو اقبضه أَو هِيَ صِحَاح أَو كَأَنِّي جَاحد لَك حَقك فقد أقرّ لَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute