وَالرَّابِع علم عوض لِأَنَّهُ مَال فِي عقد فَوَجَبَ الْعلم بِهِ كَسَائِر الْعُقُود، وَيعلم إِمَّا بِالْمُشَاهَدَةِ أَو الْوَصْف، وَيجوز حَالا ومؤجلا وَبَعضه حَالا وَبَعضه مُؤَجّلا كَالْبيع وَشرط إِبَاحَته أَي الْعِوَض أَيْضا وَالْخَامِس خُرُوج عَن شبه قمار بِكَسْر الْقَاف يُقَال قامره قمارا ومقامرة فقمرة إِذا راهنه فغلبه بِأَن لَا يخرج جَمِيعهم، وَإِن أخرجَا مَعًا لم يجز إِلَّا بِمُحَلل لَا يخرج شَيْئا وَلَا يجوز اكثر من مُحَلل وَاجِد يكافىء مركوبه مركوبيهما، أَو رميه رمييهما فَإِن سبقاه أحرزا سبقيهما وَلم يُؤْخَذ من الْمُحَلّل شَيْء، وَإِن سبق هُوَ أَو أَحدهمَا أحرز السبقين وَإِن سبق الْمُحَلّل وَأحد المخرجين فَسبق مَسْبُوق بَينهمَا، وهى جعَالَة لَا يُؤْخَذ بعوضها رهن وَلَا كَفِيل، وَلكُل فَسخهَا مَا لم يظْهر الْفضل لصَاحبه فَيمْتَنع عَلَيْهِ، وَتبطل بِمَوْت أحد الْمُتَعَاقدين أَو المركوبين لَا أحد الراكبين أَو تلف إِحْدَى القوسين أَو السِّهَام، وَيجْعَل سبق فِي خيل متماثلي الْعُنُق بِرَأْس، وَفِي مختلفيهما وَفِي إبل مُطلقًا بكتف لتعذر اعْتِبَار الرَّأْس هَهُنَا، فَإِن طَوِيل الْعُنُق قد يسْبق رَأسه بطول عُنُقه لَا بِسُرْعَة عده، وَفِي الْإِبِل مَا يرفع رَأسه وفيهَا مَا يمد عُنُقه فَرُبمَا سبق رَأسه بطول عُنُقه لَا بسبقه. والمناضلة من النضل يُقَال ناضله نضالا ومناضلة وَسمي الرَّمْي نضالا لِأَن السهْم التَّام يُسمى نضلا، فالرمي عمل بالنضل. وهى ثَابِتَة بِالْكتاب الْعَزِيز لقَوْله تَعَالَى: ١٩ ( {قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِق} ) . وقرىء ننتضل، وَالسّنة شهيرة بذلك وَمحل بسطها المطولات فَرَاجعهَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute