الْأَنْوَاع، لِأَن الطَّلَاق يَقْتَضِي السَّلامَة وَلَا تعْتَبر [الْقيمَة] أَي لَا يعْتَبر فِي قيمتهَا أَن تبلغ دِيَة نقد لعُمُوم حَدِيث (فِي النَّفس المؤمنة مائَة من الْإِبِل) وَهِي مُطلق فَلَا يجوز تَقْيِيده إِلَّا بِدَلِيل وَلِأَنَّهَا كَانَت تُؤْخَذ على عَهده وَقيمتهَا ثَمَانِيَة آلَاف وَقَول عمر إِن الْإِبِل قد غلت فقومها على أهل الْوَرق بإثني عشر ألفا دَلِيل على أَنَّهَا فِي حَال رخصها أقل قيمَة من ذَلِك. ودية أُنْثَى نصف دِيَة رجل من أهل دِيَتهَا بمثناة تَحت فمثناة فَوق. أَي خَمْسُونَ من الْإِبِل أَو خَمْسمِائَة ذَهَبا أَو سِتَّة آلَاف دِرْهَم فضَّة أَو مائَة بقرة أَو ألف شَاة. [وجراحها] أَي الْمَرْأَة فِي قطع أَو جرح تَسَاوِي جراحه أَي الرجل من أهل دِيَتهَا فِيمَا يُوجب دون ثلث دِيَته فَإِذا بلغت أَو زَادَت عَلَيْهِ صَارَت على النّصْف مِنْهُ. قَالَ ربيعَة قلت لسَعِيد بن الْمسيب: كم فِي إِصْبَع الْمَرْأَة قَالَ: عشر. قلت: فَفِي إِصْبَعَيْنِ قَالَ: عشرُون. قلت: فَفِي ثَلَاث أَصَابِع؟ قَالَ: ثَلَاثُونَ. قلت: فَفِي أَربع قَالَ: عشرُون. قلت لما عظمت مصيبتها قل عقلهَا قَالَ: هَكَذَا السّنة يَا ابْن أخي. انْتهى. ودية خُنْثَى مُشكل حر مُسلم نصف دِيَة كل مِنْهُمَا أَي ثَلَاثَة أَربَاع دِيَة الذّكر لاحْتِمَال الذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة احْتِمَال وَاحِد وَقد أيس من انكشاف
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute