حَاله فَوَجَبَ التَّوَسُّط بَينهمَا وَالْعَمَل بِكُل وَاحِد من الِاحْتِمَالَيْنِ. وَكَذَا جِرَاحَة. ودية كتابي أَي يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو متدين بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيل حر ذمِّي أَو معاهد أَو مستأمن نصف دِيَة حر مُسلم وَكَذَا جِرَاحَة ودية مَجُوسِيّ حر ذمِّي أَو معاهد أَو مستأمن ثَمَانمِائَة دِرْهَم، ودية وَثني أَي عَابِد وثن وَغَيره من الْمُشْركين مستأمن أَو معاهد بِدَارِنَا أَو غَيرهَا ثَمَانمِائَة دِرْهَم إسلامي، وجراحاتهم من دياتهم كجراحات الْمُسلمين من دياتهم نصا، وَمن لم تبلغه الدعْوَة إِن كَانَ لَهُ أَمَان فديته دِيَة أهل دينه فَإِن لم يعرف دينه فكمجوسي لِأَنَّهُ الْيَقِين، وَإِن لم يكن لَهُ أَمَان فَلَا شَيْء فِيهِ، ودية أنثاهم على النّصْف من ذكرهم، قَالَ فِي الشَّرْح: لَا نعلم فِيهِ خلافًا [ودية رَقِيق] ذكرا أَو أُنْثَى صَغِيرا أَو كَبِيرا وَلَو مُدبرا أَو أم ولد أَو مكَاتبا قِيمَته عمدا كَانَ الْقَتْل أَو خطأ من حر أَو غَيره وَسَوَاء ضمن بِالْيَدِ أَو الْجِنَايَة، وَلَو كَانَت قِيمَته فَوق دِيَة الْحر لِأَنَّهُ مَال فضمن بِكَمَال قِيمَته كالفرس، وَضَمان الْحر لَيْسَ بِضَمَان مَال وَلذَلِك لم يخْتَلف باخْتلَاف صِفَاته الَّتِي تزيد بهَا قِيمَته لَو كَانَ قِنَا وَإِنَّمَا يضمن بِمَا قدره الشَّارِع، وَضَمان الْقِنّ ضَمَان مَال يزِيد بِزِيَادَة الْمَالِيَّة وَينْقص بنقصها هُنَا، وجرحه أَي الْقِنّ إِن كَانَ مِقْدَار من الْحر فَهُوَ مُقَدّر مِنْهُ أَي الْقِنّ مَنْسُوبا إِلَى قِيمَته فَفِي لِسَانه قيمَة كَامِلَة وَفِي يَده نصفهَا وَفِي مُوضحَة عشر قيمَة سَوَاء نقص بجنابة أقل من ذَلِك أَو أَكثر مِنْهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute