يسكرها لَا دونه نصا وَلَا تكره على إِفْسَاد صَومهَا أَو صلَاتهَا بِوَطْء أَو غَيره وَلَا على إِفْسَاد سبتها لبَقَاء تَحْرِيمه عَلَيْهِم. وَيلْزمهُ أى الزَّوْج الْوَطْء لزوجة مسلمة كَانَت أَو ذِمِّيَّة حرَّة أَو أمة بطلبها فِي كل أَرْبَعَة اشهر مرّة وَاحِدَة إِن قدر على الْوَطْء نصا لِأَنَّهُ تَعَالَى قدره بأَرْبعَة اشهر فِي حق المؤلى فَكَذَا فِي حق غَيره فَإِن أَبى الْوَطْء بعد الْأَرْبَعَة الْأَشْهر بِلَا عذر فرق الْحَاكِم بَينهمَا إِن طلبت ذَلِك وَلَو قبل الدُّخُول نَص عَلَيْهِ فِي رجل يَقُول: غَدا أَدخل بهَا غَدا ادخل بهَا الى شهر هَل يجْبر على الدُّخُول؟ قَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَرْبَعَة اشهر إِن دخل والا فرق بَينهمَا قَالَه فِي الْإِقْنَاع وَيلْزمهُ مبيت فِي المضجع بِطَلَب الزَّوْجَة حرَّة كَانَت أَو أمة فيبيت عِنْد زَوْجَة حرَّة لَيْلَة من كل أَربع لَيَال إِن لم يكن عذر وَعند [أمة] لَيْلَة [من كل سبع] لَيَال لِأَن اكثر مَا يُمكن انه يجْتَمع مَعهَا ثَلَاث حرائر لَهُنَّ سِتّ وَلها السَّابِعَة وَله الِانْفِرَاد فِي الْبَقِيَّة بِنَفسِهِ أَو مَعَ سريته. وَإِن سَافر الزَّوْج فَوق نصف سنة فِي غير حج أَو غَزْو أَو طلب رزق يحْتَاج إِلَيْهِ نصا وَطلبت الزَّوْجَة قدومه راسله حَاكم فَإِن أَبى إِن يقدم بِلَا عذر بعد مراسلة الْحَاكِم إِلَيْهِ فرق بَينهمَا بطلبها وَلَو قبل الدُّخُول نصا وَإِن غَابَ غيبَة ظَاهرهَا السَّلامَة وَلم يعلم خَبره فَلَا فسخ لزوجته لذَلِك بِحَال سَوَاء تضررت بترك النِّكَاح أَو لَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute