[فَمَتَى مضى أَرْبَعَة اشهر أَو شهر من يَمِينه] وَلَو قِنَا وَلم يُجَامع فِيهَا أَي الْأَرْبَعَة الْأَشْهر بِلَا عذر من نَحْو مرض وإحرام وَحبس ظلما أَو نَحوه أتمر بِهِ أَي الْجِمَاع فَإِن أَبى أَي امْتنع من الْوَطْء أَمر بِالطَّلَاق إِن طلبت ذَلِك فَإِن امْتنع من الْوَطْء والتفكير وَالطَّلَاق طلق عَلَيْهِ أَي الْمولى حَاكم بطلبها وَاحِدَة أَو ثَلَاثًا أَو فسخ وتنحل يَمِين مؤل جَامع وَلَو مَعَ تَحْرِيم الْجِمَاع كَمَا إِذا كَانَ فِي الْحيض أَو النّفاس أَو الْإِحْرَام وَنَحْوه و [يجب بِوَطْئِهِ] أَي الزَّوْج كَفَّارَة الْيَمين لحنثه أدنى مَا يَكْفِي من الْوَطْء تغييب حَشَفَة أَو قدرهَا وَلَو من مكره أَو نَاس أوجاهل أَو نَائِم أَو مَجْنُون أَو أَدخل ذكر نَائِم لوُجُود الْوَطْء وَاسْتِيفَاء الْمَرْأَة حَقّهَا بِهِ أشبه مَا لَو فعله قصدا. وتارك الْوَطْء لزوجته ضَرَرا بهَا بِلَا عذر لَهُ وَلَا يَمِين كمؤل فِي الحكم من ضرب الْمدَّة وَطلب الْوَطْء وَالْأَمر بِالطَّلَاق إِن لم يعنن وَنَحْو ذَلِك وَمثله من ظَاهر وَلم يكفر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute