نَفسه وصرفها عَن الْحَرَام وَطَرِيقَة النِّكَاح وَيقدم حِينَئِذٍ على حج وَاجِب. الثَّالِث يُبَاح لمن لَا شَهْوَة لَهُ أصلا كعنين وَمن ذهبت شَهْوَته لنَحْو مرض وَكبر. وَلَا يَكْتَفِي فِي الْوُجُوب بِمرَّة بل يكون فِي مَجْمُوع الْعُمر ليحصل الإعفاف وَصرف النَّفس عَن الْحَرَام. وَيجوز نِكَاح مسلمة بدار حَرْب الضَّرُورَة لغير أَسِير ويعزل وجوبا قَالَ فِي الْمُغنِي: وَأما الْأَسير فَظَاهر كَلَام الإِمَام ١٦ (أَحْمد) لَا يحل لَهُ التَّزْوِيج مَا دَامَ أَسِيرًا. وَيسن نِكَاح وَاحِدَة أَن حصل بهَا الإعفاف لَا اكثر لانه تَعْرِيض للْمحرمِ قَالَه فِي شرح الْمُنْتَهى حسية وهى النسيبة أَو طيبَة الأَصْل ليَكُون وَلَدهَا نجيبا لابنت زنا ولقيطة وهى من لَا يعرف أَبوهَا. جميلَة قَالَ الإِمَام ١٦ (أَحْمد) : إِذا خطب الرجل امْرَأَة سَأَلَ عَن جمَالهَا أَولا فَإِن حمد سَأَلَ عَن دينهَا فَإِن حمد تزوج وَإِن لم يحمد رد لأجل الدّين وَلَا يسْأَل أَولا عَن الدّين فَإِن ١٦ (حمد) سَأَلَ عَن الْجمال فان لم يحمد ردهَا للجمال لَا للدّين. انْتهى. دينه أَي ذَات دين لحَدِيث آبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا تنْكح الْمَرْأَة لأَرْبَع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بِذَات الدّين تربت يداك مُتَّفق عَلَيْهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute