للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَ خوف أُبِيح وَطْؤُهَا، وَلَو لواجد الطول لنكاح غَيرهَا خلافًا لِابْنِ عقيل، لِأَن حكمه أخف من حكم الْحيض ومدته تطول. قَالَ فِي الْإِقْنَاع وَشَرحه: والشبق الشَّديد كخوف الْعَنَت فيبيح وَطْؤُهَا وَلَو لم يصل إِلَى حَال تبيح وَطْء الْحَائِض. انْتهى وَلأَجل شرب دَوَاء مُبَاح يمْنَع الْجِمَاع، ولأنثى شربه لإلقاء نُطْفَة قبل أَرْبَعِينَ يَوْمًا كَمَا يَأْتِي فِي الْعدَد، ولحصول حيض لأَقْرَب رَمَضَان لتفطره، ولقطعه لَا فعل الْأَخير بهَا بِلَا علمهَا قَالَه فِي الْمُنْتَهى. وَقَالَ فِي الْإِقْنَاع. وَلَا يجوز مَا يقطع الْحمل.

وَأكْثر مُدَّة النّفاس وَهُوَ دم ترخيه الرَّحِم مَعَ ولادَة أَو قبلهَا بيومين أَو ثَلَاث بأمارة أَرْبَعُونَ يَوْمًا من ابْتِدَاء خُرُوج بعض الْوَلَد. وَلَا تدخل اسْتِحَاضَة فِي مُدَّة نفَاسهَا كَمَا لَا تدخل فِي مُدَّة حيض لِأَن الحكم للأقوى. وَيثبت حكمه وَلَو بتعديها على نَفسهَا بِضَرْب أَو شرب دَوَاء غَيرهمَا بِوَضْع مَا يتَبَيَّن فِيهِ خلق الْإِنْسَان نصا، وَلَو خفِيا، وَيَأْتِي فِي الْعدَد أَن أقل مَا يتَبَيَّن فِيهِ خلق الْإِنْسَان أحد وَثَمَانُونَ يَوْمًا. وَلَا حد لأقله فَيثبت حكمه وَلَو بقطرة والنقاء زَمَنه أَي النّفاس طهر كالحيض فتغتسل وَتفعل مَا تَفْعَلهُ الطاهرات وَيكرهُ الْوَطْء فِيهِ أَي النَّقَاء زَمَنه بعد الْغسْل لِأَنَّهُ لَا يُؤمن من عود الدَّم فِي زمن الْوَطْء وَإِن عَاد الدَّم فِي الْأَرْبَعين أَو لم تره عِنْد الْولادَة ثمَّ رَأَتْهُ فِيهَا فمشكوك فِيهِ أَي فِي كَونه نفاسا أَو فَسَادًا لتعارض الأمارتين فِيهِ، فتصوم وَتصلي مَعَه وتقضي الصَّوْم الْمَفْرُوض وَنَحْوه احْتِيَاطًا، وَلَا تُوطأ فِي الْفرج فِي هَذَا الدَّم كالمبتدأة فِي الدَّم الزَّائِد على أقل الْحيض قبل تكراره.

<<  <  ج: ص:  >  >>