للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

@ أَو قَول الْمَالِك فِيهِ خلاف وَلَا يُقَال صدق هُنَا عملا بِالْيَدِ وَإِذا أقرّ أَنه عِنْده بعدله رهنا للْغَيْر فَهُوَ إِقْرَار على صَاحب الْملك وَلَا بُد لمن أقرّ لَهُ لِأَنَّهُ يُقَال أَن اقراره نقل الْيَد إِلَى من أقرّ لَهُ كَمَا فِي مثله فِي الْإِقْرَار بِأَصْل الْملك وَفِي الْمَسْأَلَة للبحث مجَال وَالله أعلم

٥٥٢ - مَسْأَلَة امْرَأَة حضر عِنْدهَا شُهُود ليشهدوا عَلَيْهَا بإبراء قوم فَقَالَت مَا اشْهَدْ عَليّ حَتَّى آخذ الْكتاب الْفُلَانِيّ فَقيل لَهَا اشهدي عَلَيْك واتركي الْإِشْهَاد عنْدك فَإِن حضر الْكتاب الْمَطْلُوب وَإِلَّا فَلَا تسلمي الْإِشْهَاد عَلَيْك إِلَى أحد ثمَّ استنطقوها فَقَالَت أشهدوا عَليّ فَفَعَلُوا وَتركُوا الشَّهَادَة عِنْدهَا فجاءتهم بعد سَاعَة فَقَالَت لَا تشهدوا عَليّ بِشَيْء فَإِن الْكتاب الْمَشْرُوط مَا حضر وَطلب من الشُّهُود آداء الشَّهَادَة فِي نُسْخَة ثَانِيَة فَهَل تجوز لَهُم الشَّهَادَة عَلَيْهَا وَالْحَالة هَذِه

أجَاب رَضِي الله عَنهُ إِذا كَانَ هَذَا هُوَ الَّذِي وجد مِنْهَا فَلَا يجوز لَهُم إِن يشْهدُوا عَلَيْهِ بِالْإِقْرَارِ لِأَن قَوْلهَا اشْهَدُوا عَليّ قد ثَبت أَنه لَيْسَ بِإِقْرَار فَإِنَّهُ لَو كتبت قباله بِنَفسِهِ أَو كتبهَا غَيره أَو كتبهَا على الأَرْض وَقَالَ اشْهَدُوا عَليّ بمضمونه لم يكن إِقْرَارا وَخَالف أَبُو حنيفَة رَحمَه الله فِيمَا إِذا كتب بِنَفسِهِ وَهَذَا مسطور فِي الإشراف على غوامض الحكومات وَفِي الْعدة للطبري ثمَّ وقفت عَلَيْهَا بعض من يُفْتِي بِدِمَشْق من أَصْحَابنَا فَأرْسل مستنكرا يذكر أَن هَذَا خلاف مَا فِي الْوَسِيط فَإِن فِيهِ إِنَّه لَو قَالَ اشهدك عَليّ بِمَا فِي هَذِه القبالة وَأَنا عَالم بِهِ فَالْأَصَحّ جَوَاز الشَّهَادَة على إِقْرَاره بذلك فبينت أَن تِلْكَ مَسْأَلَة أُخْرَى مباينة لهَذِهِ فَفرق بَين قَوْله اشهدك عَليّ مُضَافا إِلَى نَفسه وَبَين قَوْله اشْهَدْ على غير مضيف إِلَى نَفسه شَيْئا وَالله أعلم

ثمَّ يَنْبَغِي أَنه اذا وجد ذَلِك مِمَّن عرفه اسْتِعْمَال ذَلِك فِي الْإِقْرَار يَجْعَل

<<  <  ج: ص:  >  >>