@ إِقْرَارا وَالله أعلم وَفِي الْبَيَان لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِك غير الْإِذْن فِي الشَّهَادَة عَلَيْهِ وَلَا تعرض فِيهِ للإقرار بالمكتوب فَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك فِي غير هَذِه الصُّورَة فَكيف فِي هَذِه الصُّورَة مَعَ مَا فِيهَا من الْقَرِينَة المشعرة بِأَن الْمَذْكُور فَلم تسمح إِلَّا أَن يكتبوا فِي الْمَكْتُوب شَهَادَتهم من غير أَن ينجز الإقراء وَثَبت الْإِقْرَار وَالله أعلم
٥٥٣ - مَسْأَلَة أَرض يدعيها أَرْبَعَة رجال فواحد يَدعِي أَنه لَهُ ثلثيها وَآخر يَدعِي أَن لَهُ ربعهَا وَآخر يَدعِي أَن لَهُ ربعهَا وَآخر يَدعِي أَن لَهُ ثمنهَا وكل يَدعِي أَن ذَلِك فِي يَده على معنى أَنه يُكَاتب الْفَلاح أَنه أجره ذَلِك وَسلمهُ إِلَيْهِ بِأُجْرَة معنية مُدَّة معنية الأقارير كَذَلِك على الأقارير فقد زَادَت الأَرْض أَرْبَعَة قراريط هِيَ قدر سدسها وتشاجروا لذَلِك مُدَّة طَوِيلَة ثمَّ اتَّفقُوا كلهم على أَن حَضَرُوا عِنْد حَاكم بلدهم وسألوه رفع أَيْديهم عَن جَمِيع الأَرْض وَإِثْبَات يَده عَلَيْهَا وإيجاره للمدة الَّتِي يَرَاهَا الْحَاكِم وإيداع أجرتهَا إِلَى أَن يثبت كل وَاحِد مِنْهُم قدر مَاله أَو يصطلحوا فسلمها الْحَاكِم إِلَى نَائِب لَهُ وَرفع أَيدي المدعين عَنْهَا بسؤالهم وَسلمهَا إِلَى نَائِب لَهُ فأجرها النَّائِب سنة واستخلص الْأُجْرَة وَتركهَا فِي مودعة ثمَّ أحضر مدعي الرّبع بَيِّنَة عادلة شهِدت بِمحضر من بَقِيَّة الشُّرَكَاء أَنه مَالك الرّبع مشَاعا مُسْتَحقّ لَهُ وَإنَّهُ كَانَ بِيَدِهِ وتصرفه فسلمه الْحَاكِم إِلَيْهِ وَأثبت يَده عَلَيْهِ عِنْد عدم الْمعَارض وَأقَام هَذَا الرّبع بِيَدِهِ مُدَّة سنتَيْن يتَصَرَّف مَالِكه فِيهِ حسب اخْتِيَاره وَبقيت ثَلَاثَة أَربَاع الأَرْض فِي يَد نَائِب الْحَاكِم يؤجرها ويودع أجرتهَا إِلَى أَن تقوم بَيِّنَة لبَقيَّة الْملاك بِمَا يشْهد بِهِ فَحَضَرت بَيِّنَة الْملاك بعد سنتَيْن من تَسْلِيم الرّبع إِلَى مَالِكه وَأقَام كل وَاحِد مِنْهُم بَيِّنَة فَشَهِدت لَهُ بملكية مَا كَانَ يَدعِيهِ وَأَنه كَانَ بِيَدِهِ وتصرفه كَذَلِك فَقَالَ مَالك الرّبع للْحَاكِم قد سلمت إِلَى الرّبع الَّذِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute