قَاض آخر يرى غير ذَلِك أَمْضَاهُ وَلَو قضى فِي الْمُجْتَهد فِيهِ مُخَالفا لرأيه نَاسِيا لمذهبه نفذ عِنْد أبي حنيفَة وَإِن كَانَ عَامِدًا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ وكل شَيْء قضى بِهِ القَاضِي فِي الظَّاهِر بِتَحْرِيم فَهُوَ فِي الْبَاطِن كَذَلِك عِنْد أبي حنيفَة وَلَا يقْض القَاضِي على غَائِب إِلَّا أَن يحضر من يقوم مقَامه ويقرض القَاضِي أَمْوَال الْيَتَامَى وَيكْتب ذكر الْحق وَإِن أقْرض الْوَصِيّ ضمن