للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فِي الْحَرْب وَغَيره وَمَا كَانَ لحْمَته حَرِيرًا وسداه غير حَرِير لَا بَأْس بِهِ فِي الْحَرْب وَيكرهُ فِي غَيره وَلَا يجوز للرِّجَال التحلي بِالذَّهَب وَلَا بِالْفِضَّةِ إِلَّا بالخاتم والمنطقة وَحلية السَّيْف من الْفضة والتختم بِالذَّهَب على الرِّجَال حرَام وَلَا بَأْس بمسمار الذَّهَب يَجْعَل فِي حجر الفص وَلَا تشد الْأَسْنَان بِالذَّهَب وتشد بِالْفِضَّةِ وَيكرهُ أَن يلبس الذُّكُور من الصّبيان الذَّهَب وَالْحَرِير وَتكره الْخِرْقَة الَّتِي تحمل فيمسح بهَا الْعرق وَكَذَا الَّتِي يمسح بهَا الْوضُوء أَو يمتخط بهَا وَلَا بَأْس بِأَن يرْبط الرجل فِي أُصْبُعه أَو خَاتمه الْخَيط للْحَاجة

فصل فِي الْوَطْء وَالنَّظَر والمس

وَلَا يجوز أَن ينطر الرجل إِلَى الْأَجْنَبِيَّة إِلَّا إِلَى وَجههَا وكفيها فَإِن كَانَ لَا يَأْمَن الشَّهْوَة لَا ينظر إِلَى وَجههَا إِلَّا لحَاجَة وَلَا يحل لَهُ أَن يمس وَجههَا وَلَا كفيها وَإِن كَانَ يَأْمَن الشَّهْوَة وَالصَّغِيرَة إِذا كَانَت لَا تشْتَهي يُبَاح مَسهَا وَالنَّظَر إِلَيْهَا وَيجوز للْقَاضِي إِذا أَرَادَ أَن يحكم عَلَيْهَا وللشاهد إِذا أَرَادَ أَدَاء الشَّهَادَة عَلَيْهَا النّظر إِلَى وَجههَا وَإِن خَافَ أَن يَشْتَهِي وَمن أَرَادَ أَن يتَزَوَّج امْرَأَة فَلَا بَأْس بِأَن ينظر إِلَيْهَا وَإِن علم أَنه يشتهيها وَيجوز للطبيب أَن ينظر إِلَى مَوضِع الْمَرَض مِنْهَا وَيَنْبَغِي أَن يعلم امرآة مداواتها فَإِن لم يقدر يستر كل عُضْو مِنْهَا سوى مَوضِع الْمَرَض وَكَذَا يجوز للرجل النّظر إِلَى مَوضِع الاحتقان من الرجل وَينظر الرجل من الرجل إِلَى جَمِيع بدنه إِلَّا مَا بَين سرته إِلَى ركبته وَمَا يُبَاح النّظر إِلَيْهِ للرجل من الرجل يُبَاح الْمس وَيجوز للْمَرْأَة أَن تنظر من الرجل إِلَى مَا ينظر الرجل إِلَيْهِ مِنْهُ إِذا أمنت الشَّهْوَة وَتنظر الْمَرْأَة من الْمَرْأَة إِلَى مَا يجوز للرجل أَن ينظر إِلَيْهِ من الرجل وَينظر الرجل من أمته الَّتِي تحل لَهُ وَزَوجته إِلَى فرجهَا وَينظر الرجل من ذَوَات مَحَارمه إِلَى الْوَجْه وَالرَّأْس والصدر والساقين والعضدين وَلَا ينظر إِلَى ظهرهَا وبطنها وفخذها وَلَا بَأْس بِأَن يمس مَا جَازَ أَن ينظر إِلَيْهِ مِنْهَا إِلَّا إِذا كَانَ يخَاف عَلَيْهَا أَو على نَفسه الشَّهْوَة

<<  <   >  >>