للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

= كتاب إحْيَاء الْموَات

الْموَات مَالا ينفع بِهِ من الْأَرَاضِي لانْقِطَاع المَاء عَنهُ أَو لغَلَبَة المَاء عَلَيْهِ أَو مَا أشبه ذَلِك مِمَّا يمْنَع الزِّرَاعَة فَمَا كَانَ مِنْهَا عاديا لَا مَالك لَهُ أَو كَانَ مَمْلُوكا فِي الْإِسْلَام لَا يعرف لَهُ مَالك بِعَيْنِه وَهُوَ بعيد من الْقرْيَة بِحَيْثُ إِذا وقف إِنْسَان من أقْصَى العامر فصاح لَا يسمع الصَّوْت فِيهِ فَهُوَ موَات ثمَّ من أَحْيَاهُ بِإِذن الْأَمَام ملكه وَإِن أَحْيَاهُ بِغَيْر إِذْنه لم يملكهُ عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا يملكهُ ويملكه الذِّمِّيّ بِالْإِحْيَاءِ كَمَا يملكهُ الْمُسلم وَمن حجر ارضا وَلم يعمرها ثَلَاث سِنِين أَخذهَا الإِمَام وَدفعهَا إِلَى غَيره وَلَا يجوز إحْيَاء مَا قرب من العامر وَيتْرك مرعى لأهل الْقرْيَة ومطرحا لحصائدهم وَمن حفر بِئْرا فِي بَريَّة فَلهُ حريمها فَإِن كَانَت للعطن فحريمها أَرْبَعُونَ ذِرَاعا وَإِن كَانَت للناضح فحريمها سِتُّونَ ذِرَاعا وَهَذَا عِنْدهمَا وَعند أبي حنيفَة رَحمَه الله أَرْبَعُونَ ذِرَاعا وَإِن كَانَت عينا فحريمها خَمْسمِائَة ذِرَاع فَمن أَرَادَ أَن يحْفر فِي حريمها منع مِنْهُ والقناة لَهَا حَرِيم بِقدر مَا يصلحها والشجرة تغرس فِي أَرض موَات لَهَا حَرِيم أَيْضا حَتَّى لم يكن لغيره أَن يغْرس شَجرا فِي حريمها وَمَا ترك الْفُرَات أَو الدجلة وَعدل عَنهُ المَاء وَيجوز عوده إِلَيْهِ لم يجز إحياؤه وَإِن كَانَ لَا يجوز أَن يعود إِلَيْهِ فَهُوَ كالموات إِذا لم يكن حريما لعامر وَمن كَانَ لَهُ نهر فِي أَرض غَيره فَلَيْسَ لَهُ حَرِيم عِنْد أبي حنيفَة إِلَّا أَن يُقيم بَيِّنَة على ذَلِك وَقَالا لَهُ مسناة النَّهر يمشي عَلَيْهَا ويلقي عَلَيْهَا طينه وَفِي الْجَامِع الصَّغِير نهر لرجل إِلَى جنبه مسناة وَلآخر خلف المسناة أَرض تلزقها وَلَيْسَت المسناة فِي يَد إِحْدَاهمَا فَهِيَ لصَاحب الأَرْض عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا هِيَ لصَاحب النَّهر حريما

فُصُول فِي مسَائِل الشّرْب

فصل فِي الْمِيَاه

وَإِذا كَانَ لرجل نهر أَو بِئْرا أَو قناة فَلَيْسَ لَهُ أَن يمْنَع شَيْئا من الشّفة والشفة الشّرْب لبني آدم والبهائم

<<  <   >  >>