للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قضي لَهُ بهَا وَإِن أَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة كَانَت الْبَيِّنَة المثبتة للزِّيَادَة أولى وَلَو كَانَ الِاخْتِلَاف فِي الثّمن وَالْمَبِيع جَمِيعًا فَبَيِّنَة البَائِع أولى فِي الثّمن وَبَيِّنَة المُشْتَرِي أولى فِي الْمَبِيع وَإِن لم يكن لكل وَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة قيل للْمُشْتَرِي إِمَّا أَن ترْضى بِالثّمن الَّذِي ادَّعَاهُ البَائِع وَإِلَّا فسخنا البيع وَقيل للْبَائِع إِمَّا أَن تسلم مَا ادَّعَاهُ المُشْتَرِي من الْمَبِيع وَإِلَّا فسخنا البيع فَإِن لم يتراضيا اسْتحْلف الْحَاكِم كل وَاحِد مِنْهُمَا على دَعْوَى الآخر ويبتدىء بِيَمِين المُشْتَرِي وَإِن كَانَ بيع عين بِعَين أَو ثمن بِثمن بَدَأَ القَاضِي بِيَمِين أَيهمَا شَاءَ وَصفَة الْيَمين أَن يحلف البَائِع بِاللَّه مَا بَاعه بِأَلف وَيحلف المُشْتَرِي بِاللَّه مَا اشْتَرَاهُ بِأَلفَيْنِ فَإِن حلفا فسخ القَاضِي البيع بَينهمَا وَإِن نكل أَحدهمَا عَن الْيَمين لزمَه دَعْوَى الآخر وَإِن اخْتلف فِي الْأَجَل أَو فِي شَرط الْخِيَار أَو فِي اسْتِيفَاء بعض الثّمن فَلَا تحالف بَينهمَا وَالْقَوْل قَول من يُنكر الْخِيَار وَالْأَجَل مَعَ يَمِينه فَإِن هلك الْمَبِيع ثمَّ اخْتلفَا لم يَتَحَالَفَانِ وَيفْسخ البيع على قيمَة الْهَالِك وَإِن هلك أحد الْعَبْدَيْنِ ثمَّ اخْتلفَا فِي الثّمن لم يتحالفا عِنْد أبي حنيفَة إِلَّا أَن يرضى البَائِع أَن يتْرك حِصَّة الْهَالِك من الثّمن وَفِي الْجَامِع الصَّغِير القَوْل قَول المُشْتَرِي مَعَ يَمِينه عِنْد أبي حنيفَة إِلَّا أَن يَشَاء البَائِع أَن يَأْخُذ العَبْد الْحَيّ وَلَا شَيْء لَهُ من قيمَة الْهَالِك وَقَالَ أَبُو يُوسُف يَتَحَالَفَانِ فِي الْحَيّ وَيفْسخ العقد فِي الْحَيّ وَالْقَوْل قَول المُشْتَرِي فِي قيمَة الْهَالِك وَقَالَ مُحَمَّد يَتَحَالَفَانِ عَلَيْهِمَا وَيرد الْحَيّ وَقِيمَة الْهَالِك وَإِن اخْتلفَا فِي قيمَة الْهَالِك يَوْم الْقَبْض فَالْقَوْل قَول البَائِع وَأيهمَا أَقَامَ الْبَيِّنَة تقبل بَينته وَإِن أَقَامَهَا فَبَيِّنَة البَائِع أولى اشْترى عَبْدَيْنِ وقبضهما ثمَّ رد أَحدهمَا بِالْعَيْبِ وَهلك الآخر عِنْده يجب عَلَيْهِ ثمن مَا هلك عِنْده وَيسْقط عَنهُ ثمن مَا رده وينقسم الثّمن على قيمتهمَا فَإِن اخْتلفَا فِي قيمَة الْهَالِك فَالْقَوْل قَول البَائِع وَإِن أَقَامَهَا الْبَيِّنَة فَبَيِّنَة البَائِع أولى وَمن اشْترى جَارِيَة وَقَبضهَا ثمَّ تَقَايلا ثمَّ اخْتلفَا فِي الثّمن فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيعود البيع الأول وَلَو قبض البَائِع الْمَبِيع بعد الْإِقَالَة فَلَا تحالف عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد

<<  <   >  >>