للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَلَيْهَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يرجع عَلَيْهَا وَإِن كَانَ العَبْد بَين رجلَيْنِ دبره أَحدهمَا ثمَّ أعْتقهُ الآخر وَهُوَ مُوسر فَإِن شَاءَ الَّذِي دبره ضمن الْمُعْتق نصف قِيمَته مُدبرا وَإِن شَاءَ استسعى العَبْد وَإِن شَاءَ أعتق وَإِن أعْتقهُ أَحدهمَا ثمَّ دبره الآخر لم يكن لَهُ أَن يضمن الْمُعْتق ويستسعى العَبْد أَو يعْتق وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا دبره أَحدهمَا فَعتق الآخر بَاطِل وَيضمن نصف قِيمَته مُوسِرًا كَانَ أَو مُعسرا وَإِن أعْتقهُ أَحدهمَا فتدبير الآخر بَاطِل وَيضمن نصف قِيمَته إِن كَانَ مُوسِرًا وَيسْعَى العَبْد فِي ذَلِك إِن كَانَ مُعسرا

بَاب موت الْمكَاتب وعجزه وَمَوْت الْمولى

وَإِذا عجز الْمكَاتب عَن نجم نظرالحاكم فِي حَاله فَإِن كَانَ لَهُ دين يقبضهُ أَو مَال يقدم عَلَيْهِ لم يعجل بتعجيزه وانتظر عَلَيْهِ الْيَوْمَيْنِ أَو الثَّلَاثَة فَإِن لم يكن لَهُ وَجه وَطلب الْمولى تعجيزه عَجزه وَفسخ الْكِتَابَة وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يعجزه حَتَّى يتوالى عَلَيْهِ نجمان فَإِن أخل بِنَجْم عِنْد غير السُّلْطَان فعجز فَرده مَوْلَاهُ بِرِضَاهُ فَهُوَ جَائِز وَلَو لم يرض بِهِ العَبْد لَا بُد من الْقَضَاء بِالْفَسْخِ وَإِذا عجز الْمكَاتب عَاد إِلَى أَحْكَام الرّقّ فَإِن مَاتَ الْمكَاتب وَله مَال لم تَنْفَسِخ الْكِتَابَة وَقضى مَا عَلَيْهِ من مَاله وَحكم بِعِتْقِهِ فِي آخر جُزْء من أَجزَاء حَيَاته وَمَا بَقِي فَهُوَ مِيرَاث لوَرثَته وَيعتق أَوْلَاده وَإِن لم يتْرك وَفَاء وَترك ولدا مولودا فِي الْكِتَابَة سعى فِي كِتَابَة أَبِيه على نجومه فَإِذا أدّى حكمنَا بِعِتْق أَبِيه قبل مَوته وَعتق الْوَلَد وَإِن ترك ولدا مشترى فِي الْكِتَابَة قيل لَهُ إِمَّا أَن تُؤدِّي بدل الْكِتَابَة حَالا أَو ترد رَقِيقا فَإِن اشْترى ابْنه ثمَّ مَاتَ وَترك وَفَاء وَرثهُ ابْنه وَكَذَلِكَ إِن كَانَ هُوَ وَابْنه مكاتبين كِتَابَة وَاحِدَة فَإِن مَاتَ الْمكَاتب وَله ولد من حرَّة وَترك دينا وَفَاء لمكاتبته فجنى الْوَلَد فَقضى بِهِ على عَاقِلَة الْأُم لم يسكن ذَلِك قَضَاء بعجز الْمكَاتب وَإِن اخْتصم موَالِي الْأُم وموالي الْأَب فِي ولائه فَقضى بِهِ لموَالِي الْأُم فَهُوَ

<<  <   >  >>