للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقبض الْمِائَة قضاءعن حَقه وَلَا يرجع على الرَّاهِن بِشَيْء وَإِن كَانَ أمره الرَّاهِن أَن يَبِيعهُ فَبَاعَهُ بِمِائَة وَقبض الْمِائَة قَضَاء من حَقه فَيرجع بتسعمائة وَإِن قَتله عبد قِيمَته مائَة فَدفع مَكَانَهُ افتكه بِجَمِيعِ الدّين وَإِذا قتل العَبْد الرَّاهِن قَتِيلا خطأ فضمان الْجِنَايَة على الْمُرْتَهن وَلَيْسَ لَهُ أَن يدْفع وَلَو فدى طهر الْمحل فَبَقيَ الدّين على حَاله وَلَا يرجع على الرَّاهِن بِشَيْء من الْفِدَاء وَلَو أَبى الْمُرْتَهن أَن يفدى قيل للرَّاهِن ادْفَعْ العَبْد اَوْ افده بِالدِّيَةِ فَإِذا امْتنع عَن الْفِدَاء يُطَالب الرَّاهِن بِحكم الْجِنَايَة وَمن حكمهَا التَّخْيِير بَين الدّفع وَالْفِدَاء فَإِن اختارالدفع سقط الدّين وَكَذَلِكَ إِن فدى وَلَو اسْتهْلك العَبْد الْمَرْهُون مَالا يسْتَغْرق رقبته فَإِن أدّى الْمُرْتَهن الدّين الَّذِي لزم العَبْد قديتيه على حَاله كَمَا فِي الْفِدَاء وَإِن أَبى قيل للرَّاهِن بِعْهُ فِي الدّين إِلَّا أَن يخْتَار أَن يُؤدى عَنهُ فَإِن أدّى بَطل دين الْمُرْتَهن وَإِن لم يؤد وَبيع العَبْد فِيهِ يَأْخُذ صَاحب دين العَبْد دينه فَإِن فضل شَيْء وَدين غَرِيم العَبْد مثل دين الْمُرْتَهن أَو أَكثر فالفضل للرَّاهِن وَبَطل دين الْمُرْتَهن وَإِن كَانَ دين العَبْد أقل سقط من دين الْمُرْتَهن بِقدر دين العَبْد وَمَا فضل من دين العَبْد يبْقى رهنا كَمَا كَانَ ثمَّ إِن كَانَ دين الْمُرْتَهن قد حل أحذه بِهِ وَإِن كَانَ لم يحل أمْسكهُ حَتَّى يحل وَإِن كَانَ ثمن العَبْد لَا يَفِي بدين الْغَرِيم أَخذ الثّمن وَلم يرجع بِمَا بَقِي على أحد حَتَّى يعْتق العَبْد ثمَّ إِذا أدّى بعده لَا يرجع على أحد وَإِن كَانَت قيمَة العَبْد أَلفَيْنِ وَهُوَ رهن بِأَلف وَقد جنى العَبْد يُقَال لَهما افدياه فَإِن تشاحا فَالْقَوْل لمن قَالَ أَنا أفدى راهنا كَانَ أَو مرتهنا وَيكون الْمُرْتَهن فِي الْفِدَاء مُتَطَوعا فِي حِصَّة الْأَمَانَة حَتَّى لَا يرجع على الرَّاهِن وَلَو أَبى الْمُرْتَهن أَن يفْدي وفداه الرَّاهِن فَإِنَّهُ يحْتَسب على الْمُرْتَهن نصف الْفِدَاء من دينه وَلَو كَانَ الْمُرْتَهن فدى والراهن حَاضر فَهُوَ مُتَطَوّع وَإِن كَانَ غَائِبا لم يكن مُتَطَوعا وَإِذا مَاتَ الرَّاهِن بَاعَ وَصِيَّة الرَّهْن وَقضى الدّين وَإِن لم يكن لَهُ وَصِيّ نصب القَاضِي لَهُ وَصِيّا وَأمره بِبيعِهِ وَإِن كَانَ على الْمَيِّت دين فرهن الْوَصِيّ بعض التَّرِكَة عِنْد غَرِيم من غُرَمَائه لم يجز وللآخرين أَن يردوه فَإِن قضى دينهم قبل أَن يردوه جَازَ وَلَو لم يكن للْمَيت

<<  <   >  >>