للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَقد جنى جنايات لم تلْزمهُ إِلَّا قيمَة وَاحِدَة وَأم الْوَلَد بِمَنْزِلَة الْمُدبر فِي جَمِيع مَا وَصفنَا وَإِذا أقرّ الْمُدبر بِجِنَايَة الْخَطَأ لم يجز إِقْرَاره وَلَا يلْزمه بِهِ شَيْء عتق أَو لم يعْتق

بَاب غصب العَبْد وَالْمُدبر وَالصَّبِيّ وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك

وَمن قطع يَد عَبده ثمَّ غصبه رجل وَمَات فِي يَده من الْقطع فَعَلَيهِ قِيمَته أقطع وَإِن كَانَ الْمولى قطع يَده فِي يَد الْغَاصِب فَمَاتَ من ذَلِك فِي يَد الْغَاصِب لَا شَيْء عَلَيْهِ وإذاغصب العَبْد الْمَحْجُور عَلَيْهِ عبدا مَحْجُورا عَلَيْهِ فَمَاتَ فِي يَده فَهُوَ ضَامِن وَمن غصب مُدبرا فجنى عِنْده جِنَايَة ثمَّ رده على الْمولى فجنى عِنْده جِنَايَة أُخْرَى فعلى الْمولى قِيمَته بَينهمَا نِصْفَانِ وَيرجع الْمولى بِنصْف قِيمَته على الْغَاصِب ويدفعه إِلَى ولي الْجِنَايَة الأولى ثمَّ يرجع بذلك على الْغَاصِب وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله يرجع بِنصْف قِيمَته فَيسلم لَهُ وَإِن كَانَ جنى عندالمولى فغصبه رجل فجنى عِنْده جِنَايَة أُخْرَى فعلى الْمولى قِيمَته بَينهمَا نِصْفَانِ وَيرجع بِنصْف الْقيمَة على الْغَاصِب وَمن غصب عبدا فجنى فِي يَده ثمَّ رده فجنى جِنَايَة أُخْرَى فَإِن الْمولى يَدْفَعهُ إِلَى ولي الجنايتين ثمَّ يرجع على الْغَاصِب بِنصْف الْقيمَة فيدفعه إِلَى الأول وَيرجع بِهِ على الْغَاصِب وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله يرجع بِنصْف الْقيمَة فَيسلم لَهُ وَإِن جنى عِنْد الْمولى ثمَّ غصبه فجنى فِي يَده دَفعه الْمولى نِصْفَيْنِ وَيرجع بِنصْف قِيمَته فيدفعه إِلَى الأول وَلَا يرجع بِهِ وَمن غصب مُدبرا فجنى عِنْده جِنَايَة ثمَّ رده على الْمولى ثمَّ غصبه ثمَّ جنى عِنْده جِنَايَة فعلى الْمولى قِيمَته بَينهمَا نِصْفَانِ ثمَّ يرجع بِقِيمَتِه على الْغَاصِب فَيدْفَع نصفهَا إِلَى الأول وَيرجع بِهِ على الْغَاصِب وَمن غصب صَبيا حرا فَمَاتَ فِي يَده فَجْأَة أَو بحمى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء وَإِن مَاتَ من صَاعِقَة أَو نهشة حَيَّة فعلى عَاقِلَة الْغَاصِب الدِّيَة اسْتِحْسَانًا وَإِذا أودع صبي عبدا فَقتله فعلى عَاقِلَته الدِّيَة وَإِن اودع طَعَاما فَأَكله لم يضمن وَإِن اسْتهْلك مَالا ضمن

<<  <   >  >>