للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من مَاله فَلهُ أخس سِهَام الْوَرَثَة إِلَّا أَن ينقص عَن السُّدس فَيتم لَهُ السُّدس وَلَا يُزَاد عَلَيْهِ وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا لَهُ مثل نصيب أحد الْوَرَثَة وَلَا يُزَاد على الثُّلُث إِلَّا أَن يُجِيز الْوَرَثَة وَلَو أوصى بِجُزْء من مَاله قيل للْوَرَثَة أَعْطوهُ مَا شِئْتُم وَمن قَالَ سدس مَالِي لفُلَان ثمَّ قَالَ فِي ذَلِك الْمجْلس أَو فِي مجْلِس آخر لَهُ ثلث مَالِي وأجازت الْوَرَثَة فَلهُ ثلث المَال وَيدخل السُّدس فِيهِ وَمن قَالَ سدس مَالِي لفُلَان ثمَّ قَالَ فِي ذَلِك الْمجْلس أَو فِي غَيره سدس مَالِي لفُلَان فَلهُ سدس وَاحِد وَمن أوصى بِثلث دَرَاهِمه أَو بِثلث غنمه فَهَلَك ثلثا ذَلِك وَبَقِي ثلثه وَهُوَ يخرج من ثلث مَا بَقِي من مَاله فَلهُ جَمِيع مَا بَقِي وَلَو أوصى بِثلث ثِيَابه فَهَلَك ثلثاها وَبَقِي ثلثهَا وَهُوَ يخرج من ثلث مَا بَقِي من مَاله لم يسْتَحق إِلَّا ثلث مَا بَقِي من الثِّيَاب وَلَو أوصى بِثلث ثَلَاثَة من رَقِيقه فَمَاتَ اثْنَان لم يكن لَهُ إِلَّا ثلث الْبَاقِي وَكَذَا الدّور الْمُخْتَلفَة وَمن أوصى لرجل بِأَلف دِرْهَم وَله مَال عين وَدين فَإِن خرج الْألف من ثلث الْعين دفع إِلَى الْمُوصى لَهُ وَمن أوصى لزيد وَعَمْرو بِثلث فَإِذا مَاله عَمْرو ميت فَالثُّلُث كُله لزيد وَمن أوصى بِثلث مَاله وَلَا مَال لَهُ واكتسب مَالا اسْتحق الْمُوصى لَهُ ثلث مَا يملكهُ عِنْد الْمَوْت وَمن أوصى بِثلث مَاله لأمهات أَوْلَاده وَهن ثَلَاث وللفقراء وَالْمَسَاكِين فَلَهُنَّ ثَلَاثَة أسْهم من خسمة أسْهم وَلَو أوصى بِثُلثِهِ لفُلَان وللمساكين فنصفه لفُلَان وَنصفه للْمَسَاكِين عِنْدهمَا وَعند مُحَمَّد ثلثه لفُلَان وَثلثا للْمَسَاكِين وَلَو أوصى للْمَسَاكِين لَهُ صرفه إِلَى مِسْكين وَاحِد عِنْدهمَا وَعِنْده لَا يصرف إِلَّا إِلَى مسكينين وَمن أوصى لرجل بِمِائَة دِرْهَم وَلآخر بِمِائَة ثمَّ قَالَ لآخر قد أَشْرَكتك مَعَهُمَا فَلهُ ثلث كل مائَة وَمن قَالَ لفُلَان عَليّ دين فصدقوه فَإِنَّهُ يصدق إِلَى الثُّلُث وَإِن أوصى بوصايا غير ذَلِك يعْزل الثُّلُث لأَصْحَاب الْوَصَايَا وَالثُّلُثَانِ للْوَرَثَة وَإِذا عزل يُقَال لأَصْحَاب الْوَصَايَا صدقوه فِيمَا شِئْتُم وَيُقَال للْوَرَثَة صدقوه فِيمَا شِئْتُم فَيُؤْخَذ أَصْحَاب الثُّلُث بِثلث مَا أقرُّوا وَالْوَرَثَة بِثُلثي مَا أقرُّوا وَمن أوصى لأَجْنَبِيّ ولوارثه فللأجنبي نصف الْوَصِيَّة وَتبطل وَصِيَّة الْوَارِث وَمن كَانَ لَهُ ثَلَاثَة أَثوَاب

<<  <   >  >>