للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَو جرح صيدا أَو نتف شعره أَو قطع عضوا مِنْهُ ضمن مَا نَقصه وَلَو نتف ريش طَائِر أَو قطع قَوَائِم صيد فَخرج من حيّز الِامْتِنَاع فَعَلَيهِ قِيمَته كَامِلَة وَمن كسر بيض نعَامَة فَعَلَيهِ قِيمَته فَإِن خرج من الْبيض فرخ ميت فَعَلَيهِ قِيمَته حَيا وَلَيْسَ فِي قتل الْغُرَاب والحدأة وَالذِّئْب والحية وَالْعَقْرَب والفارة وَالْكَلب الْعَقُور جَزَاء وَلَيْسَ فِي قتل البعوض والنمل والبراغيث والقراد شَيْء وَمن قتل قملة تصدق بِمَا شَاءَ وَفِي الْجَامِع الصَّغِير أطْعم شَيْئا وَمن قتل جَرَادَة تصدق بِمَا شَاءَ وَتَمْرَة خير من جَرَادَة وَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِي ذبح السلحفاة وَمن حلب صيد الْحرم فَعَلَيهِ قِيمَته وَمن قتل مَا يُؤْكَل لَحْمه من الصَّيْد كالسباع وَنَحْوهَا فَعَلَيهِ الْجَزَاء وَلَا يُجَاوز بِقِيمَتِه شَاة وَإِذا صال السَّبع عَن الْمحرم فَقتله لَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن اضْطر الْمحرم إِلَى قتل صيد فَقتله فَعَلَيهِ الْجَزَاء وَلَا بَأْس للْمحرمِ أَن يذبح الشَّاة وَالْبَقَرَة وَالْبَعِير والدجاجة والبط الأهلي وَلَو ذبح حَماما مسرولا فَعَلَيهِ الْجَزَاء وَكَذَا إِذا قتل ظَبْيًا مستأنسا وَإِذا ذبح الْمحرم صيدا فذبيحته ميتَة لَا يحل أكلهَا فَإِن أكل الْمحرم الذَّابِح من ذَلِك شَيْئا فَعَلَيهِ قيمَة مَا أكل عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاء مَا أكل وَإِن أكل مِنْهُ محرم آخر فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَلَا بَأْس بِأَن يَأْكُل الْمحرم لحم صيد اصطاده حَلَال وذبحه إِذا لم يدل الْمحرم عَلَيْهِ وَلَا أمره بصيده وَفِي صيد الْحرم إِذا ذبحه الْحَلَال قِيمَته يتَصَدَّق بهَا على الْفُقَرَاء وَلَا يُجزئهُ الصَّوْم وَمن دخل الْحَرَام بصيد فَعَلَيهِ أَن يُرْسِلهُ فِيهِ إِذا كَانَ فِي يَده فَإِن بَاعه رد البيع فِيهِ إِن كَانَ قَائِما وَإِن كَانَ فائتا فعليهالجزاء وَكَذَلِكَ بيع الْمحرم الصَّيْد من محرم أَو حَلَال وَمن احرم وَفِي بَيته أَو فِي قفص مَعَه صيد فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُرْسِلهُ فَإِن أصَاب حَلَال صيدا ثمَّ أحرم فَأرْسلهُ من يَده غَيره يضمن عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يضمن وَإِذا أصَاب محرم صيدا فَأرْسلهُ من يَده غَيره لَا ضَمَان عَلَيْهِ بالِاتِّفَاقِ فَإِن قَتله محرم آخر فِي يَده فعلى كل وَاحِد مِنْهُمَا جَزَاؤُهُ وَيرجع الْآخِذ على الْقَاتِل فَإِن قطع حشيش الْحرم أَو شَجَرَة لَيست بمملوكة وَهُوَ مِمَّا لَا ينبته النَّاس فَعَلَيهِ قِيمَته إِلَّا فِيمَا جف مِنْهُ وَلَا يرْعَى

<<  <   >  >>