للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثمَّ قَالَ وَالله لَا أقْربك شَهْرَيْن بعد الشَّهْرَيْنِ الْأَوَّلين لم يكن موليا وَلَو قَالَ وَالله لَا أقْربك سنة إِلَّا يَوْمًا لم يكن موليا وَلَو قربهَا فِي يَوْم وَالْبَاقِي أَرْبَعَة أشهر أَو أَكثر صَار موليا وَلَو قَالَ وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ وَالله لَا أَدخل الْكُوفَة وَامْرَأَته بهَا لم يكن موليا وَلَو حلف بِحَجّ أَو بِصَوْم أَو صَدَقَة أَو عتق أَو طَلَاق فَهُوَ مول وَإِن آلى من الْمُطلقَة الرَّجْعِيَّة كَانَ موليا وَمن البائنة لم يكن موليا وَلَو قَالَ لأجنبية وَالله لَا أقْربك أَو أَنْت على كَظهر أُمِّي ثمَّ تزَوجهَا لم يكن موليا وَلَا مُظَاهرا وَإِن قربهَا كفر وَمُدَّة إِيلَاء الْأمة شَهْرَان وَإِن كَانَ الْمولى مَرِيضا لَا يقدر على الْجِمَاع أَو كَانَت مَرِيضَة أَو رتقاء أَو صَغِيرَة لَا تجامع أَو كَانَت بَينهمَا مَسَافَة لَا يقدر أَن يصل إِلَيْهَا فِي مُدَّة الْإِيلَاء ففيؤه أَن يَقُول بِلِسَانِهِ فئت إِلَيْهَا فِي مُدَّة الْإِيلَاء فَإِن قَالَ ذَلِك سقط الْإِيلَاء وَلَو قدر على الْجِمَاع فِي الْمدَّة بَطل ذَلِك الْفَيْء وَصَارَ فيؤه بِالْجِمَاعِ وَإِذا قَالَ لامْرَأَته أَنْت عَليّ حرَام سُئِلَ عَن نِيَّته فَإِن قَالَ أردْت الْكَذِب فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِن قَالَ أردْت الطَّلَاق فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة إِلَّا أَن يَنْوِي الثَّلَاث وَإِن قَالَ أردْت الظِّهَار فَهُوَ ظِهَار وَإِن قَالَ أردْت التَّحْرِيم أَو لم أرد بِهِ شَيْئا فَهُوَ يَمِين يصير بِهِ موليا

بَاب الْخلْع

وَإِذا تشاق الزَّوْجَانِ وخافا أَن لَا يُقِيمَا حُدُود الله فَلَا بَأْس بِأَن تَفْتَدِي نَفسهَا مِنْهُ بِمَال يخلعها بِهِ فَإِذا فعل ذَلِك وَقع بِالْخلْعِ تَطْلِيقَة بَائِنَة ولزمها المَال وَإِن كَانَ النُّشُوز من قبله يكره لَهُ أَن يَأْخُذ مِنْهَا عوضا وَإِن كَانَ النُّشُوز مِنْهَا كرهنا لَهُ أَن يَأْخُذ أَكثر مِمَّا أَعْطَاهَا وَلَو أَخذ الزِّيَادَة جَازَ فِي الْقَضَاء وَإِن طَلقهَا على مَال فَقبلت وَقع الطَّلَاق ولزمها المَال وَكَانَ الطَّلَاق بَائِنا وَأَن بَطل الْعِوَض فِي الْخلْع مثل أَن يخالع الْمُسلم على خمر أَو خِنْزِير أَو ميتَة فَلَا شَيْء للزَّوْج والفرقة بَائِنَة وَإِن بَطل الْعِوَض فِي الطَّلَاق كَانَ رَجْعِيًا وَمَا جَازَ أَن يكون مهْرا جَازَ أَن يكون بَدَلا فِي الْخلْع فَإِن قَالَت لَهُ خالعني على مَا فِي يَدي فخالعها وَلم يكن فِي يَدهَا شَيْء فَلَا شَيْء لَهُ عَلَيْهَا وَإِن قَالَت خالعني

<<  <   >  >>