للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

و {لَهُ إخْوَة} و {يُوصي بهَا} فالموروث فِي هَذَا كُله وَاحِد فَلَمَّا فرغ من قصَّته قَالَ {من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين} فالموروث فِي قصَّة الْأزْوَاج غير الْمَوْرُوث فِي قصَّة الزَّوْجَات وَكَذَلِكَ موروث الْكَلَالَة بعد هَذَا فَتَأَمّله وَالله الْمُسْتَعَان فصل

فِي حِكْمَة التَّعْبِير بضمير الْجمع فِي ولهن

وَقَوله فِي الزَّوْجَات {ولهن الرّبع} {فَلَهُنَّ الثّمن} أَيْضا يَقْتَضِي أَن الثّمن مُشْتَرك بَين الزَّوْجَات وَعَن كن أَرْبعا كَمَا اقْتضى اشْتِرَاك إخْوَة الْكَلَالَة فِي الثُّلُث فِي قَوْله {فهم شُرَكَاء فِي الثُّلُث} لِأَنَّهُ لفظ جمع وَلَو ذكر الزَّوْجَة على انفرادها لَكَانَ الثّمن لَهَا ثمَّ يكون للضرة الْأُخْرَى ثمن آخر هَكَذَا إِلَى الْأَرْبَع وَلكنه جَاءَ بِلَفْظ الْجمع فلأربع زَوْجَات الثّمن بَينهُنَّ

<<  <   >  >>